حلية لحم الطير الذي دفيفه أكثر من صفيفه أو متساويان - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية لحم الطير الذي دفيفه أكثر من صفيفه أو متساويان

و قال ابن أبي يعفور ( 1 ) : " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ فقال : كل ما دف و لا تأكل ما صف " . و في الفقية في حديث آخر ( 2 ) " إن كان الطير يصف و يدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، و يؤكل من طير الماء ما كان له قانصة أو صيصية ، و لا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصة " إلى ذلك من النصوص التي هي كما تدل على حل ذي الدفيف تدل على حرمة ذي الصفيف المحمول - بقرينة المرسل المزبور و ما يشاهد من الوجدان في الصقر و نحوه مما ذكر مثالا له في الموثق - على الاكثرية لا الاستدامة و الاستمرار نعم ليس في شيء منها ما يدل على المتساوي ، إلا أن المصنف و غيره قالوا : { و لو تساويا أو كان دفيفه أكثر لم يحرم } و مقتضاه الالحاق بالاكثر في الحل ، بل عن بعض أنه المعروف من مذهب الاصحاب ، قيل : و لعله لعموم أدلة الاباحة كتابا ( 3 )

و سنة ( 4 ) و خصوص ما دل على إباحة كل ما اجتمع فيه الحلال و الحرام ( 5 ). و فيه أنه مناف لاصالة عدم التذكية المخصص لادلة الاباحة و خصوص ما دل على غلبة الحرام على الحلال ( 6 ) مع الاجتماع ، و إن كان قد يناقش في الاخير من الدليلين بعدم الاجتماع بعد أن كان علامة كل من الحل و الحرمة الاكثرية التي لا يتصور اجتماعهما ، فيبقى المتساوي موضوعا خارجا


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 4 .

3 - و

4 - راجع ص 237 .

5 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .

6 - المستدرك - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 من كتاب التجارة

/ 510