حلية لحم الطير الذي دفيفه أكثر من صفيفه أو متساويان
و قال ابن أبي يعفور ( 1 ) : " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ فقال : كل ما دف و لا تأكل ما صف " . و في الفقية في حديث آخر ( 2 ) " إن كان الطير يصف و يدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، و يؤكل من طير الماء ما كان له قانصة أو صيصية ، و لا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصة " إلى ذلك من النصوص التي هي كما تدل على حل ذي الدفيف تدل على حرمة ذي الصفيف المحمول - بقرينة المرسل المزبور و ما يشاهد من الوجدان في الصقر و نحوه مما ذكر مثالا له في الموثق - على الاكثرية لا الاستدامة و الاستمرار نعم ليس في شيء منها ما يدل على المتساوي ، إلا أن المصنف و غيره قالوا : { و لو تساويا أو كان دفيفه أكثر لم يحرم } و مقتضاه الالحاق بالاكثر في الحل ، بل عن بعض أنه المعروف من مذهب الاصحاب ، قيل : و لعله لعموم أدلة الاباحة كتابا ( 3 )و سنة ( 4 ) و خصوص ما دل على إباحة كل ما اجتمع فيه الحلال و الحرام ( 5 ). و فيه أنه مناف لاصالة عدم التذكية المخصص لادلة الاباحة و خصوص ما دل على غلبة الحرام على الحلال ( 6 ) مع الاجتماع ، و إن كان قد يناقش في الاخير من الدليلين بعدم الاجتماع بعد أن كان علامة كل من الحل و الحرمة الاكثرية التي لا يتصور اجتماعهما ، فيبقى المتساوي موضوعا خارجا1 - و 2 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 4 .3 - و 4 - راجع ص 237 .5 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .6 - المستدرك - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 من كتاب التجارة