حكم ما لو جرح الصيد بآلته ومات قبل إدراكه حيا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو جرح الصيد بآلته ومات قبل إدراكه حيا

في اشتراط حل الصيد ، كما أنه ظاهر إطلاق الادلة أو عمومها كتابا ( 1 ) و سنة ( 2 ). و دعوى انسياق الاطلاق إلى ما فيه المسارعة دون غيره واضحة المنع ، خصوصا مع المانع عنها أو مع تعدد الصيد على وجه لا يمكن المسارعة إليه أجمع ، و النصوص ( 3 )

إنما دلت على وجوب تذكيته إذا أدركه حيا و صار تحت يده كذلك ، و هو لا دلالة فيه على وجوب المسارعة شرطا أو شرعا ، و لا يستلزم ذلك حل الصيد الذي قد جرح بحيث صار تحت يد الصائد و قبضته ثم ترك سنة مثلا و مات بعدها بالجرح ، لاندارجه فيمن أدرك ذكاته و لم يذكه أما إذا لم يكن كذلك و لو لعدم مسارعته اختيارا أو لمانع ثم وجد الصيد بعد ذلك و علم أنه قد مات بجرح آلته و لو بالسراية فيحل بناء على الاحتمال المزبور ، لاطلاق الادلة ، و عدم صدق كونه تحت يده و عدم إدراكه حيا ، بل قد مر من النصوص ( 4 ) - في الشرط الرابع و في حل الصيد بالسلاح و إن قتل - ما هو ظاهر في الاباحة و لو لترك الاستفصال ، و ما ذكره من الاستقراء و التتبع - إلى آخره - لا يقتضي حرمة ما ذكرناه من الفرض ، بل أقصاها حرمة الممتنع مع إدراك تذكيته و تركها و لكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغى تركه ، خصوصا في الصيد الذي علم صيرورته ممتنع بما أصابه من الآلة ، و تمكن من الوصول إليه و تعرف حاله أنه قتل بها أو بعده حيا يحتاج إلى التذكية ، و الله العالم


1 - سورة المائدة : 5 الآية 4 ..

2 - الوسائل - الباب - 1 و غيره - من أبواب الصيد .

3 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد .

4 - الوسائل - الباب - 18 و 16 - من أبواب الصيد




/ 510