حكم ما لو شوى اللحم مع الطحال
كراهة أكل الكلى واذني القلب والعروق
فيهما أو أجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه و الرجيع الذي مدار حرمته فيهما على الاستخباث الذي يمكن منعه هنا ، خصوصا إذا أكل في جملتها على وجه لا يعد فيه أكل شيء من الخبيث ، لاستهلاكه في ضمن المأكول ، و لعل من ذلك ما يقع من فرث الغنم مثلا في لبنها ، و إن بقي أجزاء منه بعد إخراجه منه استهلكت فيه ، فتأمل جيدا { و } كيف كان فلا خلاف في أنه { يكره الكلى و أذنا القلب و العروق } بمعنى عدم حرمة شيء منها ، للاصل و غيره الذي لا يعارضه النهي عن العروق و آذان القلب في بعض النصوص ( 1 ) المزبورة التي لا جابر لها في ذلك ، بل الاتفاق ظاهرا على عدم إرادة الحرمة منه ، فلا محيص عن حمله على الكراهة بل لم نعثر في الكلى منها إلا على مرسل سهل عن بعض أصحابنا ( 2 ) " إنه كره الكليتين ، و قال : إنما هما مجتمع البول " و هو مع كونه مرسلا و مضمرا صريح في إرادة الحرمة بها ، خصوصا بعد خبر محمد بن صدقة ( 3 )عن الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) " كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لا يأكل الكليتين من أن يحرمهما ، لقربهما من البول " الصريح في الكراهة و نحوه المروي عن العيون بأسانيده عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) و بعد ما عن المرتضى في الانتصار من الاتفاق على كراهتهما ، و الله العالم { و لو شوى الطحال مع اللحم و لم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم } و إن كان تحته { و كذا لو كان اللحم فوقه } لم يحرم و إن كان الطحال1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 و 10 ..2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 5 - 13 - 17