حكم ما لو شوى اللحم مع الطحال - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو شوى اللحم مع الطحال

كراهة أكل الكلى واذني القلب والعروق

فيهما أو أجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه و الرجيع الذي مدار حرمته فيهما على الاستخباث الذي يمكن منعه هنا ، خصوصا إذا أكل في جملتها على وجه لا يعد فيه أكل شيء من الخبيث ، لاستهلاكه في ضمن المأكول ، و لعل من ذلك ما يقع من فرث الغنم مثلا في لبنها ، و إن بقي أجزاء منه بعد إخراجه منه استهلكت فيه ، فتأمل جيدا { و } كيف كان فلا خلاف في أنه { يكره الكلى و أذنا القلب و العروق } بمعنى عدم حرمة شيء منها ، للاصل و غيره الذي لا يعارضه النهي عن العروق و آذان القلب في بعض النصوص ( 1 ) المزبورة التي لا جابر لها في ذلك ، بل الاتفاق ظاهرا على عدم إرادة الحرمة منه ، فلا محيص عن حمله على الكراهة بل لم نعثر في الكلى منها إلا على مرسل سهل عن بعض أصحابنا ( 2 ) " إنه كره الكليتين ، و قال : إنما هما مجتمع البول " و هو مع كونه مرسلا و مضمرا صريح في إرادة الحرمة بها ، خصوصا بعد خبر محمد بن صدقة ( 3 )

عن الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) " كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لا يأكل الكليتين من أن يحرمهما ، لقربهما من البول " الصريح في الكراهة و نحوه المروي عن العيون بأسانيده عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) و بعد ما عن المرتضى في الانتصار من الاتفاق على كراهتهما ، و الله العالم { و لو شوى الطحال مع اللحم و لم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم } و إن كان تحته { و كذا لو كان اللحم فوقه } لم يحرم و إن كان الطحال


1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 و 10 ..

2 - و

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 5 - 13 - 17

/ 510