حكم النعامة
حرمة أكل الزنبور والذباب والبق والسلابيح والديدان
العلامات ، و قد سألنا بعض من ادعى صيده فأخبر بوجود الثلاثة فيه ، و لكن حكى لنا بعض الثقات عن العلامة الطباطبائي الفتوى بحرمته ، و لعله لما قيل من أن صفيفه أكثر من دفيفه ، فلا يجدي وجود الثلاثة فيه ، لما عرفته سابقا ، و الله العالم { و } على كل حال فلا خلاف في أنه { يحرم } أكل { الزنبور ( الزنابير خ ل ) الذي هو - مع كونه من المسوخ كما في بعض النصوص ( 1 ) { و } ذو سم - من الخبائث ك { الذباب و البق } و السلابيح و الديدان حتى التي في الفواكة منها ، و إن تردد فيه بعض الناس ، لكنه في محله ، نعم قد يتوقف في كل ما كان حرمته من جهة الاستخباث مع فرض استهلاكه في غيره ، خصوصا إذا كان من الحيوان ، باعتبار عدم ثبوت تذكية شرعية له من حيث الاكل على نحو السمك و الجراد ، فانه حينئذ يكون من الميتة المحرمة نصا و إجماعا على وجه لا يرتفع بالاستهلاك الذي مرجعه إلى عدم التمييز لا إلى الاستحالة فتأمل جيدا بقي الكلام في النعامة التي أظهر الله تعالى شأنه قدرته فيها ، فركب صورتها من الطير و الجمل على وجه كالواسطة بينهما في الشكل ، و لذا كان المحكي عن الجمهور أنها خلق مستقل و وضع مبتدأ ليست فرعا لغيرها ، لا كما عن بعضهم من أنها متولدة بالاصل بين جمل و طائر ، ضرورة معلومية خطائه ، إذ اللقاح إنما يكون بين حيوانين متشاكلين ، و البعير ليس من شكل الطير ، و لا في الطيور ما يتوهم مسافدته مع الجمل ، كما أومئ إليه في حديث المفضل ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : " فكر في خلق1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 ..2 - البحار - ج 2 ص 97 وج 64 ص 58 الطبع الحديث