بيان الدليل على كراهة قطع شئ من الذبيحة قبل بردها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الدليل على كراهة قطع شئ من الذبيحة قبل بردها

تضعيف القول بحرمة سلخ الذبيحة قبل بردها

القول بحرمة الذبيحة بسلخها قبل بردها

قصوره عن إثبات الحرمة ، كالمرسل عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) " إنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت " . خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية و بني زهرة و حمزة و البراج من حرمة الاكل به ، بل عن ابن زهرة منهم دعوى الاجماع عليه ، لظاهر الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن ذلك و من الغريب ما عن الشهيد من أن المفهوم في صناعة الصطلاح أرباب الحديث أن قوله : " رفعه " بمعنى " أسنده " فلا يكون مرسلا ، إذ هو كما ترى مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال بجهل الواسطة ، و الاجماع المزبور متبين عدمه و من ذلك كله يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك ، للخبر المزبور ، و لانه نوع تعذيب للحيوان المنهي عنه و إن حل الاكل ، لاطلاق الادلة ، بل قد يقال : لا دلالة في الخبر المزبور على النهي عن أصل الفعل ، بل أقصاه عدم حل الاكل ، و هو أعم من حرمة الفعل ، بل و كراهته ، و لا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهي عنه ، بل هو من إراقة الدماء المأذون فيها ( 2 ) و من هنا كان دليل كراهة السلخ المزبور النبوي ( 3 )

المذكور كما أن دليل كراهة الاكل الخبر ( 4 ) المسطور لكن يبقي دليل كراهة قطع شيء منها ، و لعله لانه إيلام للحيوان و للنبوي ( 5 ) " إن الله كتب الاحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة ، و إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ، و ليحد أحدكم شفرته ، و ليرح ذبيحته "


1 - و

3 - المستدرك - الباب - 6 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .

4 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبائح الحديث 1 .

5 - سنن البيهقي - ج 9 ص 280

/ 510