بيان الدليل على كراهة قطع شئ من الذبيحة قبل بردها
تضعيف القول بحرمة سلخ الذبيحة قبل بردها
القول بحرمة الذبيحة بسلخها قبل بردها
قصوره عن إثبات الحرمة ، كالمرسل عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) " إنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت " . خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية و بني زهرة و حمزة و البراج من حرمة الاكل به ، بل عن ابن زهرة منهم دعوى الاجماع عليه ، لظاهر الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن ذلك و من الغريب ما عن الشهيد من أن المفهوم في صناعة الصطلاح أرباب الحديث أن قوله : " رفعه " بمعنى " أسنده " فلا يكون مرسلا ، إذ هو كما ترى مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال بجهل الواسطة ، و الاجماع المزبور متبين عدمه و من ذلك كله يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك ، للخبر المزبور ، و لانه نوع تعذيب للحيوان المنهي عنه و إن حل الاكل ، لاطلاق الادلة ، بل قد يقال : لا دلالة في الخبر المزبور على النهي عن أصل الفعل ، بل أقصاه عدم حل الاكل ، و هو أعم من حرمة الفعل ، بل و كراهته ، و لا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهي عنه ، بل هو من إراقة الدماء المأذون فيها ( 2 ) و من هنا كان دليل كراهة السلخ المزبور النبوي ( 3 )المذكور كما أن دليل كراهة الاكل الخبر ( 4 ) المسطور لكن يبقي دليل كراهة قطع شيء منها ، و لعله لانه إيلام للحيوان و للنبوي ( 5 ) " إن الله كتب الاحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة ، و إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ، و ليحد أحدكم شفرته ، و ليرح ذبيحته "1 - و 3 - المستدرك - الباب - 6 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .4 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبائح الحديث 1 .5 - سنن البيهقي - ج 9 ص 280