و القائل الشيخ في محكي المبسوط : { هو لهما } لاشتراكهما في المجموع الذي هو السبب في إثباته { و قيل : } هو { للاخير ، لان بفعله تحقق الاثبات ، و الاخير قوي } إذ لا يخفى عليك أن المسألة كالجرحين المترتبين ، و لذا قال في المسالك في آخر المسائل : " و بقى من أحوال المسألة ما لو ترتب الجرحان و حصل الازمان بمجموعهما فهو بينهما ، و قيل : هو للثاني ، و قد تقدم توجيه القولين فيما لو كان الصيد ممتنعا بأمرين فأبطل أحدهما أحدهما و الآخر الآخر " . و هو ظاهر في اتحاد مدرك المسألتين ، لكن الانصاف إمكان الفرق بصدق اسم بقاء الامتناع على الصيد فيستقل بأخذه الثاني و يكون الاول حينئذ له كالمعين بخلاف الجرحين الساريين ، و الله العالم المسألة { الخامسة : } { لو رمى الصيد اثنان } مثلا دفعة { فعقراه ثم وجد ميتا } حل بلا خلاف و لا اشكال ، لان كلا منهما أصابه حال امتناعه ، فيكفي ذلك في تذكيته ، سواء استند موته إليهما أو إلى أحدهما معينا أو مشتبها ، و كذا لو كانا متعاقبين و الثاني هو الذي أثبته و قتله ، لان موته حصل بالجرح الواقع حال امتناعه { ف } يكون تذكيته له بل هو كذلك أيضا { إن } لم يعلم و قد { صادف } الرمي { مذبحه فذبحه } على وجه جامع لشرائط الذباحة { فهو حلال } أيضا { و كذا إن أدركا } ذكات { ه أو أحدهما فذكاه } { فان } لم يصب مذبحه و { لم تدرك ذكاته و وجد ميتا لم يحل ،