قابل للتذكية على النفي مع فرض حصول الحركة منه و الدم أو أحدهما قابل لها على الاثبات و إن حصلت الحركة و الدم أما المشتبه فمقتضى اشتراط استقرار الحياة حرمته ، لان الشك في الشرط شك في المشروط ، لكن ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى العلامة الواردة لحل الذبيحة من الحركة و خروج الدم المعتدل ، كما اعترف به العلامة الطباطبائي قال العلامة في التحرير : " و إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، و إن تيقن الموت قبله فهو حرام ، و إن اشتبه اعتبر بالحركة القوية و خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل ، فان لم يعلم ذلك حرم " . و في القواعد " و إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، و إن علم الموت قبله فهو حرام ، و إن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة ، فان حصل أحدهما حل و إلا كان حراما " . و في الارشاد " و المشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ، و إن ظن أنها حركة مستقر الحياة حل ، و إن اشتبه و لم يخرج الدم المعتدل حرم " . و قال الشهيد في اللمعة بعد اشتراط أحد الامرين من الحركة و خروج الدم المعتدل في الحل : " و لو علم عدم استقرار الحياة حرم " . و في الدروس " و لو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة و الموقوذة و المتردية و أكيل السبع و ما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، و لو علم بقاء الحياة فهو حلال ، و لو اشتبه اعتبر بالحركة و خروج الدم " . و قال الصيمري في غاية المرام : " إذا ذبح المشرف على الموت