أقوال الفقهاء عند الشك في استقرار الحياة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقوال الفقهاء عند الشك في استقرار الحياة

قابل للتذكية على النفي مع فرض حصول الحركة منه و الدم أو أحدهما قابل لها على الاثبات و إن حصلت الحركة و الدم أما المشتبه فمقتضى اشتراط استقرار الحياة حرمته ، لان الشك في الشرط شك في المشروط ، لكن ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى العلامة الواردة لحل الذبيحة من الحركة و خروج الدم المعتدل ، كما اعترف به العلامة الطباطبائي قال العلامة في التحرير : " و إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، و إن تيقن الموت قبله فهو حرام ، و إن اشتبه اعتبر بالحركة القوية و خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل ، فان لم يعلم ذلك حرم " . و في القواعد " و إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، و إن علم الموت قبله فهو حرام ، و إن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة ، فان حصل أحدهما حل و إلا كان حراما " . و في الارشاد " و المشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ، و إن ظن أنها حركة مستقر الحياة حل ، و إن اشتبه و لم يخرج الدم المعتدل حرم " . و قال الشهيد في اللمعة بعد اشتراط أحد الامرين من الحركة و خروج الدم المعتدل في الحل : " و لو علم عدم استقرار الحياة حرم " . و في الدروس " و لو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة و الموقوذة و المتردية و أكيل السبع و ما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، و لو علم بقاء الحياة فهو حلال ، و لو اشتبه اعتبر بالحركة و خروج الدم " . و قال الصيمري في غاية المرام : " إذا ذبح المشرف على الموت

/ 510