كراهة إسلاف العصير
الله عز و جل : من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذبا " . و في المروي عن الخصال بسنده إلى علي ( عليه السلام ) ( 1 ) " من سقي صبيا مسكرا و هو لا يعقل حبسه الله عز و جل في طينة خبال حتى يأتي مما صنع بمخرج " . و في المروي عن عقاب الاعمال مسندا ( 2 ) عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) " من شرب الخمر سقاه الله من سم الاساود و من سم العقارب - إلى أن قال - : و من سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها " و الله العالم { و } كذا { يكره الاسلاف في العصير } لخبر يزيد بن خليفة ( 3 ) " كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير " بناء على إرادة السلف منه أو الاعم منه و من بيعه مشروطا تأخيره إلى مدة لكن عن النهاية الاستدلال على ذلك بأنه لا يؤمن أن يطلبه من صاحبه و يكون قد تغير إلى حال الخمر ، فاعترضه ابن إدريس بأن السلف لا يكون إلا بالذمة و لا يكون في العين ، فإذا كان في الذمة لزمه تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان ، سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير ، فلا وجه للكراهة و أجاب عنه الفاضل بإمكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين ، و أطلق عليه السلف مجازا ، كما ورد السلف في مسك ( مسواك خ ل ) الغنم مع المشاهدة ، أو يحمل على الحقيقة و تعذر عليه تحصيل العصير عند الاجل لا نقلا به كذلك1 - و 2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 6 - 7 .3 - الوسائل - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 3 من كتاب التجارة