حكم ذبيحة ولد الزنا ونحوه قبل البلوغ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ذبيحة ولد الزنا ونحوه قبل البلوغ

بالحرمة مطلقا ، فانحصر القائل بها في الاسكافي خاصة " . و فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن النصوص مع قطع النظر عن الشهرة ظاهرة في اشتراط الذبح بالاسلام ، لانه اسم و لا يؤمن عليه المسلم ، و دعوى كون المراد منه ما ذكره ينافيها التعليل به في عدم جواز ذبح عبدة النيران و أشباههم ممن لم يقل أحد بجواز ذلك منهم مع الذكر قال الحسين بن المنذر ( 1 ) : " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الاكراد في قطاع الغنم ، و إنما هم عبدة النيران و أشباه ذلك ، فتسقط العارضة فيذبحونها و يبيعونها ، فقال : ما أحب أن تجعل في مالك ، إنما الذبيحة اسم ، و لا يؤمن على الاسم إلا مسلم " . بل قد يستفاد من ذلك أن هذا حكمة لا تعليل يدور الحكم مداره و إلا ثبت حتى في المشرك إذا سمى ، و لم يقل به أحد ، كما أنه لم يقل أحد أيضا بجوازه في الناصب إذا ذكر و إن اقتضاه خبر الخصم وكأن الذي أوقعه في ذلك حتى أظهر بعض الميل إلى الحل في الجملة هو ما أطنب به في المسالك و أتباعه على وجه يتخيل منه كون المسألة نظرية ، و قد عرفت أنها من ضروريات المذهب ، فلا وجه للتأمل فيها مطلقا ، بل نسأل الله تعالى شأنه أن لا يجعل ما وقع لنا من الكلام فيها من اللغو الذي لا نؤجر عليه ، هذا كله في اشتراطه بالمعنيين اللذين ذكرناهما أما اشتراطه بمعنى عدم الصحة من غيره و إن لم يكن كافرا كولد الزنا قبل البلوغ مثلا فظاهر المصنف و غيره ممن جعل الاسلام شرطا ذلك أيضا ، و لعله لانه مقتضى ما سمعته من التعليل بأنه لا يؤمن عليه إلا


1 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح - الحديث 7

/ 510