اعتبار التسمية مقارنا للارسال
إنما الكلام في أن وقتها عند الارسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه و بين الاصابة ، فان فيه قولين : ( أحدهما ) الاشتراط كما هو ظاهر المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف و المهذب و الغنية و السرائر و الجامع و الارشاد و التبصرة و تلخيص المرام و المعالم و تلخيص الخلاف و غيرها مما عبر فيها كعبارة المصنف ، ضرورة ظهوره في التوقيت و حينئذ ففي الخلاف و الغنية الاجماع عليه ، لانه قال في الاول : " التسمية واجبة عند إرسال الكلب و إرسال السهم و عند الذبيحة " و احتج على ذلك بإجماع الفرقة و أخبارهم ، و قال في الثاني : " التسمية شرط عند إرسال الكلب و السهم و عند الذبح بدليل إجماع الطائفة " و يشهد لهما فتوى المعظم بذلك ، فهما الحجة حينئذ مضافا إلى أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحل ، و هو في الفرض معلوم إجماعا و نصا ، فيقتصر عليه تمسكا بالاصل و أخذا بالمتيقن و إلى أن الارسال منزل منزلة الذكاة ، لانها تجزي عنه إجماعا ، فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة ، و لان التسمية يجب أن يقارن بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح ، و المرسل لا فعل له سوى الارسال ، فيجب اقتران التسمية به ، و في الاخبار ما يلوح إلى ذلك ، بل قيل يدل عليه ففي صحيح الحذاء ( 1 ) " عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه " . و صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) " عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه ؟ قال : نعم ، لانه1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الصيد - الحديث 2 ..2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الصيد - الحديث 1