اعتبار التسمية مقارنا للارسال - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار التسمية مقارنا للارسال

إنما الكلام في أن وقتها عند الارسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه و بين الاصابة ، فان فيه قولين : ( أحدهما ) الاشتراط كما هو ظاهر المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف و المهذب و الغنية و السرائر و الجامع و الارشاد و التبصرة و تلخيص المرام و المعالم و تلخيص الخلاف و غيرها مما عبر فيها كعبارة المصنف ، ضرورة ظهوره في التوقيت و حينئذ ففي الخلاف و الغنية الاجماع عليه ، لانه قال في الاول : " التسمية واجبة عند إرسال الكلب و إرسال السهم و عند الذبيحة " و احتج على ذلك بإجماع الفرقة و أخبارهم ، و قال في الثاني : " التسمية شرط عند إرسال الكلب و السهم و عند الذبح بدليل إجماع الطائفة " و يشهد لهما فتوى المعظم بذلك ، فهما الحجة حينئذ مضافا إلى أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحل ، و هو في الفرض معلوم إجماعا و نصا ، فيقتصر عليه تمسكا بالاصل و أخذا بالمتيقن و إلى أن الارسال منزل منزلة الذكاة ، لانها تجزي عنه إجماعا ، فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة ، و لان التسمية يجب أن يقارن بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح ، و المرسل لا فعل له سوى الارسال ، فيجب اقتران التسمية به ، و في الاخبار ما يلوح إلى ذلك ، بل قيل يدل عليه ففي صحيح الحذاء ( 1 ) " عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه " . و صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) " عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه ؟ قال : نعم ، لانه


1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الصيد - الحديث 2 ..

2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510