حكم ما لو جهل المثبت من الصائدين - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو جهل المثبت من الصائدين

حكم ما لو أصاب شخصان صيدا وكان أحدهما مثبتا

فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغرا و كبرا أو يتساويان ، و لا بين أن يكون في المذبح أو فيه أو أحدهما فيه و الآخر خارجه " . قلت : لا فرق بين أن يكون جرح كل منهما كذلك { و } عدمه بعد استناد الاثبات إلى مجموعهما الذي هو سبب الملك ، إذ الفرض كونهما دفعة نعم { لو كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا فهو للمثبت } منهما { و لا ضمان على الجارح ، لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره } { و لو } اشتبه الحال بأن { جهل المثبت منهما } بعد العلم بأنه أحدهما { ف } عن بعض { الصيد بينهما } ظاهرا ، لا تحاد نسبتهما إليه و استحالة الترجيح من مرجح ، و إن كان الاحوط أن يستحل أحدهما من الآخر { و } لكن { لو قيل يستخرج } المثبت منهما الذي هو المالك { بالقرعة كان حسنا } لان الفرض العلم بكونه أحدهما ، و لا قاعدة شرعية تقتضي الاشتراك أو التعيين ، فيكون من المشكل الذي له القرعة هذا و علل في المسالك احتمال القرعة في الفرض بأنا لا نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر ، و الاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك ، و القرعة لكل أمر مشكل ، و هذا أولى ، و لو علمنا أن أحدهما المذفف و شككنا في الآخر هل له أثر في الازمان التذفيف أم لا ؟ فالوجهان ، و أولى بالقرعة هنا ، لان ملك المذفف معلوم دون غيره قلت : لا يخفى عليك ما فيه من عدم موافقة مفروض المتن للتعليل المزبور ، نعم هو موضوع آخر كما ذكره في القواعد ، قال : " و لو أصاباه دفعة و كان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر فهو له ، و لا ضمان على الآخر ، و إن احتمل أن يكون الازمان لهما أو لاحدهما فهو لهما ، و لو

/ 510