فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغرا و كبرا أو يتساويان ، و لا بين أن يكون في المذبح أو فيه أو أحدهما فيه و الآخر خارجه " . قلت : لا فرق بين أن يكون جرح كل منهما كذلك { و } عدمه بعد استناد الاثبات إلى مجموعهما الذي هو سبب الملك ، إذ الفرض كونهما دفعة نعم { لو كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا فهو للمثبت } منهما { و لا ضمان على الجارح ، لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره } { و لو } اشتبه الحال بأن { جهل المثبت منهما } بعد العلم بأنه أحدهما { ف } عن بعض { الصيد بينهما } ظاهرا ، لا تحاد نسبتهما إليه و استحالة الترجيح من مرجح ، و إن كان الاحوط أن يستحل أحدهما من الآخر { و } لكن { لو قيل يستخرج } المثبت منهما الذي هو المالك { بالقرعة كان حسنا } لان الفرض العلم بكونه أحدهما ، و لا قاعدة شرعية تقتضي الاشتراك أو التعيين ، فيكون من المشكل الذي له القرعة هذا و علل في المسالك احتمال القرعة في الفرض بأنا لا نعلم أن أحدهما أثبته دون الآخر ، و الاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك ، و القرعة لكل أمر مشكل ، و هذا أولى ، و لو علمنا أن أحدهما المذفف و شككنا في الآخر هل له أثر في الازمان التذفيف أم لا ؟ فالوجهان ، و أولى بالقرعة هنا ، لان ملك المذفف معلوم دون غيره قلت : لا يخفى عليك ما فيه من عدم موافقة مفروض المتن للتعليل المزبور ، نعم هو موضوع آخر كما ذكره في القواعد ، قال : " و لو أصاباه دفعة و كان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر فهو له ، و لا ضمان على الآخر ، و إن احتمل أن يكون الازمان لهما أو لاحدهما فهو لهما ، و لو