جواز الاعتماد على إخبار صاحب اليد على ذهاب الثلثين - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الاعتماد على إخبار صاحب اليد على ذهاب الثلثين

هل يحرم أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل التثليث أو يكره ؟

و في المسالك " لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ، و قوة كلام ابن إدريس " قلت : قد عرفت أن الاصل الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها ، و الامر سهل { و } كذا يكره { أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما } و إن أخبر بطبخه على الثلث ، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه و إرشاده و تحريره { و قيل } كما عن النهاية و السرائر و الجامع و الايضاح و الدروس و التنقيح و غيرها : { لا يجوز مطلقا } { و الاول } الذي هو الجواز { أشبه } بأصول المذهب و قواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده ، و منها حمل فعل المسلم على الاحسن الذي هو الصحة الواقعية و إن لم يخبر ، و لذا يستحل المجتهد و مقلدته ما في يد مجتهد آخر و مقلدته محال الاختلاف في الطهارة و الحل و غيرهما ، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة و أخذ الجلود منهم و غير ذلك مع اختلاف مذاهبهم ، و أصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة باخبار صاحب اليد و حمل فعل المسلم على الصحة الواقعية ، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد من إخباره و لصحيح معاوية بن وهب ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضب الانآء و قال صاحبه : قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه " . و حسن عمر بن يزيد ( 2 ) " إذا كان يخضب الانآء فلا بأس " . و من هنا يتجه حمل حسن عمر بن يزيد ( 3 )

سأله " عن الرجل يهدي


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 3 - 2 - 1

/ 510