جواز الاعتماد على إخبار صاحب اليد على ذهاب الثلثين
هل يحرم أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل التثليث أو يكره ؟
و في المسالك " لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ، و قوة كلام ابن إدريس " قلت : قد عرفت أن الاصل الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها ، و الامر سهل { و } كذا يكره { أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما } و إن أخبر بطبخه على الثلث ، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه و إرشاده و تحريره { و قيل } كما عن النهاية و السرائر و الجامع و الايضاح و الدروس و التنقيح و غيرها : { لا يجوز مطلقا } { و الاول } الذي هو الجواز { أشبه } بأصول المذهب و قواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده ، و منها حمل فعل المسلم على الاحسن الذي هو الصحة الواقعية و إن لم يخبر ، و لذا يستحل المجتهد و مقلدته ما في يد مجتهد آخر و مقلدته محال الاختلاف في الطهارة و الحل و غيرهما ، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة و أخذ الجلود منهم و غير ذلك مع اختلاف مذاهبهم ، و أصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة باخبار صاحب اليد و حمل فعل المسلم على الصحة الواقعية ، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد من إخباره و لصحيح معاوية بن وهب ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضب الانآء و قال صاحبه : قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه " . و حسن عمر بن يزيد ( 2 ) " إذا كان يخضب الانآء فلا بأس " . و من هنا يتجه حمل حسن عمر بن يزيد ( 3 )سأله " عن الرجل يهدي1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 3 - 2 - 1