قابلية عود الجلال إلى حل الاكل - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قابلية عود الجلال إلى حل الاكل

عدم نجاسة الحيوان بالجلل

التغذي بغير العذرة لا يوجب حرمة اللحم

لا يقدح فيه بعض الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور و على كل حال فلا بأس بالتغذي بغير العذرة من النجاسات و إن نبت لحمه عليها إلا ما تسمعه في لبن الخنزيرة ، للاصل و إطلاق أدلة الحل التي لا يعارضها القياس على تغذي العذرة بعد بطلانه عندنا ، و لا نمو الجزء من النجاسة بعد الاستحالة ، و لعله لذا لا يقدح التسميد في العذرة للمزارع و إن صارت سببا في النمو ، قال في خبر وهب بن وهب المروي عن قرب الاسناد ( 1 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " انه كان لا يرى بأسا بأن يطرح في المزارع العذرة " مضافا إلى السيرة المستمرة و غيرها ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الاكل للحيوان دون النجاسة للاصل و غيره ، و الامر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل و من العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ يمكن كون المراد به للصلاة ، باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة و إن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر النجاسة و حكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف ، و قد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 2 ). بل لا يبعد بقاء قابلية الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته و إن حرم أكل لحمه ، للاصل أيضا و غيره الذي مقتضاهما أيضا بقاؤه على جواز استعماله في الركوب و غيره ، و النهي عن ذلك إنما هو لضرب من الكراهة ، لعدم العامل به على الحقيقة فيما أجد و كيف كان فالظاهر الاتفاق نصا ( 3 )

و فتوى على قابلية عود الجلال


1 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..

2 - راجع ج 5 ص 284 وج 6 ص 77 - 80 .

3 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الاطعمة المحرمة

/ 510