قابلية عود الجلال إلى حل الاكل
عدم نجاسة الحيوان بالجلل
التغذي بغير العذرة لا يوجب حرمة اللحم
لا يقدح فيه بعض الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور و على كل حال فلا بأس بالتغذي بغير العذرة من النجاسات و إن نبت لحمه عليها إلا ما تسمعه في لبن الخنزيرة ، للاصل و إطلاق أدلة الحل التي لا يعارضها القياس على تغذي العذرة بعد بطلانه عندنا ، و لا نمو الجزء من النجاسة بعد الاستحالة ، و لعله لذا لا يقدح التسميد في العذرة للمزارع و إن صارت سببا في النمو ، قال في خبر وهب بن وهب المروي عن قرب الاسناد ( 1 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " انه كان لا يرى بأسا بأن يطرح في المزارع العذرة " مضافا إلى السيرة المستمرة و غيرها ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الاكل للحيوان دون النجاسة للاصل و غيره ، و الامر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل و من العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ يمكن كون المراد به للصلاة ، باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة و إن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر النجاسة و حكاه عن الفاضل في المنتهى - واضح الضعف ، و قد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 2 ). بل لا يبعد بقاء قابلية الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته و إن حرم أكل لحمه ، للاصل أيضا و غيره الذي مقتضاهما أيضا بقاؤه على جواز استعماله في الركوب و غيره ، و النهي عن ذلك إنما هو لضرب من الكراهة ، لعدم العامل به على الحقيقة فيما أجد و كيف كان فالظاهر الاتفاق نصا ( 3 )و فتوى على قابلية عود الجلال1 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..2 - راجع ج 5 ص 284 وج 6 ص 77 - 80 .3 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الاطعمة المحرمة