حرمة ما مزج بأحد المسكرات وما وقعت فيه من المائعات - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة ما مزج بأحد المسكرات وما وقعت فيه من المائعات

حرمة العصير العنبي إذا غلى

الاسم عليه حقيقة عرفا ، و أما مع عدمه ففيه إشكال و إن كان الترك أحوط " . و فيه ما عرفت من أنه لا وجه للتنزيل المزبور بعد اشتراك الاسم و وقوع العمل على وجهين ، و قاعدة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح و غير ذلك على أنه بعد فرض اعتبار الغليان في حرمته يشكل الاكتفاء بالنشيش ، ضرورة كونه عرفا للانقلاب بالنار ، و كونه المراد به كذلك في العصير - لظهور بعض النصوص ( 1 ) - لا يقتضي كون المراد به هنا كذلك ، كما هو واضح و على كل حال فليس من المعلوم كونه منه ما تعارف في زماننا استعمال الاطباء له من ماء الشعير المغلي ، و الله العالم { و } كذا { يحرم العصير } العنبي و إن قلنا بطهارته { إذا غلى ، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ، و لا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا } كما تقدم الكلام فيه و في الزبيبي و التمري و كل عصير مفصلا في كتاب الطهارة ( 2 ) فلاحظ و تأمل { و } أما { ما مزج بها أو بأحدها و ما وقعت فيه من المائعات } فهو حرام بلا خلاف و لا إشكال ، ضرورة عدم تحليل المحرم بالمزج ، مضافا إلى تنجيس المائع الذي وقع فيه شيء من النجس منها ، فيحرم حينئذ لذلك ، بل الظاهر حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقق استحالته إلى غيره من المحلل أو استهلاكه على وجه يلحق بها ، و لو للسيرة المستمرة التي تجعلها بحكم المحصور من المشتبه ، ضرورة عدم حلية المحرم بالاستهلاك بمعنى عدم التمييز بين أجزاء المحلل و المحرم ، كما هو واضح و الله العالم


1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 3 ..

2 - راجع ج 6 ص 13 - 37

/ 510