حرمة ما مزج بأحد المسكرات وما وقعت فيه من المائعات
حرمة العصير العنبي إذا غلى
الاسم عليه حقيقة عرفا ، و أما مع عدمه ففيه إشكال و إن كان الترك أحوط " . و فيه ما عرفت من أنه لا وجه للتنزيل المزبور بعد اشتراك الاسم و وقوع العمل على وجهين ، و قاعدة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح و غير ذلك على أنه بعد فرض اعتبار الغليان في حرمته يشكل الاكتفاء بالنشيش ، ضرورة كونه عرفا للانقلاب بالنار ، و كونه المراد به كذلك في العصير - لظهور بعض النصوص ( 1 ) - لا يقتضي كون المراد به هنا كذلك ، كما هو واضح و على كل حال فليس من المعلوم كونه منه ما تعارف في زماننا استعمال الاطباء له من ماء الشعير المغلي ، و الله العالم { و } كذا { يحرم العصير } العنبي و إن قلنا بطهارته { إذا غلى ، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ، و لا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا } كما تقدم الكلام فيه و في الزبيبي و التمري و كل عصير مفصلا في كتاب الطهارة ( 2 ) فلاحظ و تأمل { و } أما { ما مزج بها أو بأحدها و ما وقعت فيه من المائعات } فهو حرام بلا خلاف و لا إشكال ، ضرورة عدم تحليل المحرم بالمزج ، مضافا إلى تنجيس المائع الذي وقع فيه شيء من النجس منها ، فيحرم حينئذ لذلك ، بل الظاهر حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقق استحالته إلى غيره من المحلل أو استهلاكه على وجه يلحق بها ، و لو للسيرة المستمرة التي تجعلها بحكم المحصور من المشتبه ، ضرورة عدم حلية المحرم بالاستهلاك بمعنى عدم التمييز بين أجزاء المحلل و المحرم ، كما هو واضح و الله العالم1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 3 ..2 - راجع ج 6 ص 13 - 37