كراهة سلخ الذبيحة وقطع شئ منها قبل بردها
عدم كراهة إبانة رأس الحيوان عند الذبح غفلة
و الاسكافي و القاضي ، تمسكا بدعوى أن الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الاربعة خاصة ، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا ، فلا يكون مبيحا ، و جرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه فمات ، و هي كما ترى مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل مقتضاها حرمة الزيادة و إن لم تكن إبانة ، و لا أظن أحدا يقول بذلك ، فلا يقطع بمثلها إطلاق الادلة كتابا و سنة فضلا عن خصوصها من صحيح الطير و غيره و من الغريب دعوى ابن زهرة الاجماع على ذلك ، مع أنه لم يحك عن أحد التصريح بذلك إلا عن النهاية ، و لم أتحققه أيضا ، و من هنا يقوى إرادة حاكية شيئا آخر كما احتمله في الرياض ، نعم لا بأس بالقول بالكراهة حملا للبأس في الاكل مع العمد المهفوم من بعض النصوص السابقة عليها كل ذلك مع التعمد ، أما مع الغفلة أو سبق السكين و نحوهما فلا حرمة و لا كراهة ، لا في الابانة و لا في الاكل بلا خلاف و لا إشكال ، لاطلاق الادلة و خصوصها ، قال محمد بن مسلم ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح و سمى فسبقته حديدته فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل " و قال سماعة ( 2 ) : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : لا بأس به إذا سأل الدم " و الله العالم { و كذا } يكره { سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها } وفاقا للاكثر بل المشهور ، لمرفوع محمد بن يحيى ( 3 ) " الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها " المحمول عليها بعد1 - و 2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - ا حديث 2 - 4 .3 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبائح - الحديث 1