كراهة سلخ الذبيحة وقطع شئ منها قبل بردها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة سلخ الذبيحة وقطع شئ منها قبل بردها

عدم كراهة إبانة رأس الحيوان عند الذبح غفلة

و الاسكافي و القاضي ، تمسكا بدعوى أن الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الاربعة خاصة ، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا ، فلا يكون مبيحا ، و جرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه فمات ، و هي كما ترى مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل مقتضاها حرمة الزيادة و إن لم تكن إبانة ، و لا أظن أحدا يقول بذلك ، فلا يقطع بمثلها إطلاق الادلة كتابا و سنة فضلا عن خصوصها من صحيح الطير و غيره و من الغريب دعوى ابن زهرة الاجماع على ذلك ، مع أنه لم يحك عن أحد التصريح بذلك إلا عن النهاية ، و لم أتحققه أيضا ، و من هنا يقوى إرادة حاكية شيئا آخر كما احتمله في الرياض ، نعم لا بأس بالقول بالكراهة حملا للبأس في الاكل مع العمد المهفوم من بعض النصوص السابقة عليها كل ذلك مع التعمد ، أما مع الغفلة أو سبق السكين و نحوهما فلا حرمة و لا كراهة ، لا في الابانة و لا في الاكل بلا خلاف و لا إشكال ، لاطلاق الادلة و خصوصها ، قال محمد بن مسلم ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح و سمى فسبقته حديدته فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل " و قال سماعة ( 2 ) : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : لا بأس به إذا سأل الدم " و الله العالم { و كذا } يكره { سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها } وفاقا للاكثر بل المشهور ، لمرفوع محمد بن يحيى ( 3 ) " الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها " المحمول عليها بعد


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - ا حديث 2 - 4 .

3 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبائح - الحديث 1

/ 510