اعتبار استقرار الحياة في الحيوان قبل الذبح - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار استقرار الحياة في الحيوان قبل الذبح

المسألة { الثالثة : } { إذا قطعت رقبة الذبيحة } من القفا مثلا { و بقيت أعضاء الذباحة فان كانت حياتها مستقرة ذبحت و حلت بالذبح و إلا كانت ميتة ، و معنى المستقرة } كما في التحرير و القواعد و الارشاد { التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم و الايام ، و كذا لو عقرها السبع } مثلا { و لو كانت الحياة مستقرة - و هي التي يقضى بموتها عاجلا - لم تحل بالذباحة ، لان حركتها كحركة المذبوح } و بالجملة فمدار موضوع المسألة و ما شاكلها على اعتبار استقرار الحياة في الحل بالذبح أو النحر ، كما عن الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابني حمزة و إدريس و الفاضل و ولده و الشهيد في اللمعة و غاية المراد و السيوري في كنز العرفان و الصيمري في تلخيص الخلاف و المقدس الاردبيلي و الفاضل الاسترابادي و الجواد الكاظمي في آيات الاحكام ، بل عن الصيمري نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الروضة نسبته إليهم بل لعله ظاهر المرتضى و الطبرسي ، إذ الاول في المسائل الناصرية بعد أن حكى فيها عن الناصر تحريم ما ذبح و هو يكيد بنفسه قال : " هذا صحيح ، و الحجة فيه أن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرم الله من الموقوذة ، لان الموقوذة هي التي قد اشتد جهدها و تعاظم ألمها ، و لا فرق فيه بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من آلام يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها ، و إذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر " . و الثاني منهما قال في مجمع البيان : " و التذكية فرى الاوداج و الحلقوم لما فيه حياة ، و لا يكون بحكم الميت " .

/ 510