جواز الاستشفاء بأبوال الابل - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الاستشفاء بأبوال الابل

هل يجوز تناول أبوال مايؤكل لحمه

الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأَسد و النمر } فانه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة { و هل يحرم مما يؤكل } لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة ( 1 ) ؟ { قيل } و القائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته ، و ابن حمزة في صريح المحكي عنه ، و الفاضل و الشهيدان : { نعم إلا أبوال الابل ، فانه يجوز للاستشفاء بها } لان النبي ( صلى الله عليه و آله ) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الابل فشفوا ( 2 ) و قال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر الجعفري ( 2 ) : " أبوال الابل خير من ألبانها ، و يجعل الله الشفاء في ألبانها " و عن سماعة ( 4 ) " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن شرب أبوال الابل و البقر و الغنم للاستشفاء ، قال : نعم لا بأس به " . { و قيل } و القائل المرتضى و ابني الجنيد و إدريس فيما حكي عنهم : { يحل الجميع ، لمكان طهارته } فيبقي على الاصل و العمومات { و الاشبه } عند المصنف هنا { التحريم لاستخباثها } و ان كانت طاهره بل في الرياض " هو في غايه القوة ، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر ، أو احتماله الموجب للتنزه عنه و لو من باب المقدمة ، مضافا إلى الاولوية المستفادة مما قدمناه من الادلة على حرمة الفرث و المثانة التي هي


1 - راجع ج 5 ص 287 - 289 ..

2 - المستدرك - الباب - 23 - من أبواب الاشربة المباحة - الحديث 2 و سنن البيهقي ج 10 - ص 4 .

3 و

4 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 3 - 7 مع اختلاف في لفظ الثاني




/ 510