جواز الاستشفاء بأبوال الابل
هل يجوز تناول أبوال مايؤكل لحمه
الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأَسد و النمر } فانه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة { و هل يحرم مما يؤكل } لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة ( 1 ) ؟ { قيل } و القائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته ، و ابن حمزة في صريح المحكي عنه ، و الفاضل و الشهيدان : { نعم إلا أبوال الابل ، فانه يجوز للاستشفاء بها } لان النبي ( صلى الله عليه و آله ) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الابل فشفوا ( 2 ) و قال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر الجعفري ( 2 ) : " أبوال الابل خير من ألبانها ، و يجعل الله الشفاء في ألبانها " و عن سماعة ( 4 ) " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن شرب أبوال الابل و البقر و الغنم للاستشفاء ، قال : نعم لا بأس به " . { و قيل } و القائل المرتضى و ابني الجنيد و إدريس فيما حكي عنهم : { يحل الجميع ، لمكان طهارته } فيبقي على الاصل و العمومات { و الاشبه } عند المصنف هنا { التحريم لاستخباثها } و ان كانت طاهره بل في الرياض " هو في غايه القوة ، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر ، أو احتماله الموجب للتنزه عنه و لو من باب المقدمة ، مضافا إلى الاولوية المستفادة مما قدمناه من الادلة على حرمة الفرث و المثانة التي هي1 - راجع ج 5 ص 287 - 289 ..2 - المستدرك - الباب - 23 - من أبواب الاشربة المباحة - الحديث 2 و سنن البيهقي ج 10 - ص 4 .3 و 4 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 3 - 7 مع اختلاف في لفظ الثاني