خروج الحيوان عن الملك بنذره أضحية
حكم ما لو قطع الذابح الاوداج من غير محل الذبح ثم أراد التدارك
بقي شيء : و هو ما يكثر السوأل عنه في زماننا هذا ، و هو أن الذابح لو فرض خطاؤه بذبحه بسبب عدم قطع الاوداج من محل الذبح ثم أراد تدارك ذلك بأن يقطعها بعد القطع و الفرض بقاء الحيوان حيا لكنه حياة مذبوح مقتضى ما ذكرناه الحل من حيث حصول الحياة و إن لم تكن مستقرة بالمعني الذي ذكروه ، نعم قد يشك فيه من حيث عدم حصول قطع الاوداج معلقة بمحلها ، و لا أقل من الشك باعتبار انسياق التذكية لغيره و الاصل عدمها ، و لا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى ، و الله العالم المسألة { الرابعة : } { إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها } و كانت أمانة في يده للمساكين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في كشف اللثام إجماعا كما في الخلاف إلا عن بعض العامة ، و لعله الحجة ، مضافا إلى المرسل ( 1 ) و إن لم أجده في طرقنا " إن رجلا قال للنبي ( صلى الله عليه و آله ) : يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة و هي تطلب مني بنوق ، فقال : أنحرها و لا تبعها و لو طلبت بمأة بعير " بناء على إرادة الكناية عن عدم الملك بالنهي عن البيع1 - لم نعثر على هذه الرواية بنصها و قد ذكرها الشهيد ( قده ) في المسالك ، نعم روى البيهقي قريبا منها في سننه ج 9 ص 288