خروج الحيوان عن الملك بنذره أضحية - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خروج الحيوان عن الملك بنذره أضحية

حكم ما لو قطع الذابح الاوداج من غير محل الذبح ثم أراد التدارك

بقي شيء : و هو ما يكثر السوأل عنه في زماننا هذا ، و هو أن الذابح لو فرض خطاؤه بذبحه بسبب عدم قطع الاوداج من محل الذبح ثم أراد تدارك ذلك بأن يقطعها بعد القطع و الفرض بقاء الحيوان حيا لكنه حياة مذبوح مقتضى ما ذكرناه الحل من حيث حصول الحياة و إن لم تكن مستقرة بالمعني الذي ذكروه ، نعم قد يشك فيه من حيث عدم حصول قطع الاوداج معلقة بمحلها ، و لا أقل من الشك باعتبار انسياق التذكية لغيره و الاصل عدمها ، و لا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى ، و الله العالم المسألة { الرابعة : } { إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها } و كانت أمانة في يده للمساكين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في كشف اللثام إجماعا كما في الخلاف إلا عن بعض العامة ، و لعله الحجة ، مضافا إلى المرسل ( 1 ) و إن لم أجده في طرقنا " إن رجلا قال للنبي ( صلى الله عليه و آله ) : يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة و هي تطلب مني بنوق ، فقال : أنحرها و لا تبعها و لو طلبت بمأة بعير " بناء على إرادة الكناية عن عدم الملك بالنهي عن البيع


1 - لم نعثر على هذه الرواية بنصها و قد ذكرها الشهيد ( قده ) في المسالك ، نعم روى البيهقي قريبا منها في سننه ج 9 ص 288




/ 510