حلية السمك بموته خارج الماء لو أخرجه مجوسي أو مشرك
عدم حلية السمك لو أدركه بنظره خارج الماء
المجوس لا عبرة به ، و إنما العبرة بنظر المسلم له أو العلم به و لكنه مع ذلك كله ففي المتن { و لو أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل } وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للاصل بعد الحصر في النصوص ( 1 ) السابقة بالاخذ الذي لا يشمل الفرض ، بل يمكن إرادته من الخبر الاول ( 2 ) بل لعل قوله ( عليه السلام ) في صدره : " في صيد السمك " مشعر به ، ضرورة عدم صدق الصيد عليه بدونه ، بل قيل : إن الادراك فيه في الاخذ أظهر منه في الاحساس ، بل لعل الحسن الاخير ( 3 )كذلك أيضا ، بل قوله ( عليه السلام ) فيه أخيرا : " و للسمك قد تكون أيضا " مشعر بذلك أيضا ، باعتبار إرادته أنها تكون مصيدة له إذا أخذ منها حيا و خبر زرارة ( 4 ) مع إرساله و إضماره قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، و نصوص المجوسي ( 5 ) إنما تدل على صحة تذكيته للسمك بإخراجه كما هو مقتضى غيره من النصوص ، لعدم اعتبار التسمية فيه بلا خلاف فيه نصا ( 6 ) و فتوى التي لا يؤمن عليها إلا المسلم ، نعم لا يقبل قوله : إني أخرجته حيا ، فإذا شهده علم أنه ذكاه { و } من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصنف و غيره ، بل هو المشهور من أنه { لو أخرجه } أو أخذ { مجوسي أو مشرك } فضلا عن كتابي { فمات في يده حل } بل عن ابن إدريس الاجماع عليه ،1 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 و 9 و 11 ..2 - و 4 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 .3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 .5 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح .6 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح -