حلية ذبيحة المرأة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم والاعمى وولد الزنا والاغلف
{ و } كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن { تذبح المسلمة و الخصي } فضلا عن الخنثى و المجبوب { و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفل إذا أحسن } و الاعمى و ولد الزنا و الاغلف ، و لا إشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لاطلاق الادلة ، حتى قوله تعالى ( 1 ) : " ذكيتم " بناء على دخول الولد و البنت و الزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا ، مضافا إلى النصوص كخبر أبي بصير المرادي ( 2 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لا يذبح اضحيتك يهودي و لا نصراني ، و إن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها " . و خبر عبد الله بن سنان ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن علي بن الحسن ( عليهما السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد " . و خبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرقبة فلا بأس ، و قد كانت لاهل علي بن الحسن ( عليهما السلام ) جارية تذبح لهم " . و خبر مسعدة بن صدقة ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل " . و خبر سليمان بن خالد ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، و كذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل )1 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 ..2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7