حلية ذبيحة المرأة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم والاعمى وولد الزنا والاغلف - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية ذبيحة المرأة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم والاعمى وولد الزنا والاغلف

{ و } كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن { تذبح المسلمة و الخصي } فضلا عن الخنثى و المجبوب { و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفل إذا أحسن } و الاعمى و ولد الزنا و الاغلف ، و لا إشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لاطلاق الادلة ، حتى قوله تعالى ( 1 ) : " ذكيتم " بناء على دخول الولد و البنت و الزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا ، مضافا إلى النصوص كخبر أبي بصير المرادي ( 2 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لا يذبح اضحيتك يهودي و لا نصراني ، و إن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها " . و خبر عبد الله بن سنان ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن علي بن الحسن ( عليهما السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد " . و خبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرقبة فلا بأس ، و قد كانت لاهل علي بن الحسن ( عليهما السلام ) جارية تذبح لهم " . و خبر مسعدة بن صدقة ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل " . و خبر سليمان بن خالد ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، و كذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل )


1 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 ..

2 - و

3 - و

4 - و

5 - و

6 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 4 - 6 - 7




/ 510