عدم حلية الصيد لو قتله كلبان لمرسلين لم يسم أحدهما - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حلية الصيد لو قتله كلبان لمرسلين لم يسم أحدهما

عدم حلية الصيد لو أرسل الكلب شخص وقصد الصيد آخر وسمتى ثالث

عدم كفاية التسمية من غير المرسل

و عدمه ، و لعله لذا جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، و الله العالم ثم إنه ذكر واحد من الاصحاب من خلاف يعرف فيه بينهم اعتبار كون التسمية من المرسل { و } حينئذ ف { لو أرسل واحد و سمى آخر لم يحل الصيد مع قتله له } للاصل و خبر محمد بن مسلم ( 1 ) بل في المسالك صحيحه و إن كنا لم نتحققه " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القوم يخرجون جماعة إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ، و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمي غيره ، أ يجزي ذلك ؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسل الكلب " . و في مرسل أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا يجزئ إلا الذي أرسل الكلب " و القصور في السند منجبر بالعمل ، على أن مضمونهما مقتضى الاصل المقتصر في الخروج منه على الفرض ، و لو للتبادر و أولى بعدم الحل لو أرسل شخص و قصد الصيد آخر و سمى ثالث { و } كذلك يعتبر من خلاف يعرف فيه بينهم أيضا اتحاد السبب المزهق المحلل ف { لو سمى } شخص { فأرسل } كلبه و أرسل { آخر كلبه و لم يسم و اشتركا في قتل الصيد لم يحل } للاصل أيضا ، بل لو لم يعلم الحال لم يحل أيضا ، للاصل المزبور ، فضلا عن العلم بالاشتراك ، و هكذا الحال في كل سبب محلل اشترك معه المحلل إذا لم يعلم استناد الازهاق إلى المحلل ففي خبر أبي عبيدة ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث صيد الكلب ، قال : " و إن وجدت معه كلبا معلم فلا تأكل " .


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و 2 .

3 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510