حكم ما لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى

في ذلك في لباس المصلي ( 1 ) و في كتاب الصيد و الذباحة ( 2 ) فلاحظ و تأمل و احتط ، فان المسألة منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها ، و الله العالم { و لو وجد في جوف سمكة } ذكاها بأخذها حية سمكة { أخرى } فعن الشيخين و غيرهما { حلت إن كانت من جنس ما يحل ، و إلا فهي حرام } و مقتضاه الحل و إن لم يعلم بحياتها حين الاخذ { و بهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ( 3 ) } عن الصادق ( عليه السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة ، قال : كلهما جميعا " { و الاخرى مرسلة } إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الاجماع عن بعض أصحابه ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا " . { و } لكن { من المتأخرين } كابن إدريس و الفاضل في محكي التحرير و ولده و المقداد { من منع استناد إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية } الذي هو تذكية السمك ، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف و الارسال و عدم الجابر و إن كان المرسل من أصحاب الاجماع كما بين في محله { و } لكن { ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة } المقطوع بها في الجملة و لو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الاخذ ، فيكون


1 - راجع ج 8 ص 67 ..

2 - راجع ص 192 - 195 .

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 من كتاب الصيد و الذباحة

/ 510