حلية الذبيحة لو لم يعلم جهة القبلة
حلية الذبيحة لو ترك الاستقبال نسيانا .
حرمة الذبيحة لو أخل باستقبالها حين التذكية
إلى ذلك من النصوص الدالة على أصل الاشتراط و عدم البأس مع الجهل و النسيان و حينئذ { فان أخل عامدا } عالما { كانت ميتة ، و لو كان ناسيا صح } بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الاجماع عليه واحد { و كذا لو لم يعلم جهة القبلة } على ما صرح به واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، و لعله كذلك لعدم صدق تعمد القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابقة و لاطلاق الجهل في مرسل الدعائم المنجبر بما عرفت ، بل و حسن ابن مسلم الثالث بل منهما يستفاد معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا و إن صدق عليه التعمد ، بل لعله المنساق من الحسن المزبور ، بناء على أن المراد منه الجهل بالتوجيه إلى القبلة و إن علمها ، و حينئذ يكون المراد من قوله : " فانه لم يوجهها " العالم العامد و لو بمعونة فتوى الاصحاب التي لولاها لامكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه و الحرمة إذا لم يوجه فيكون دالا على العدم ، إلا أن فتوى الاصحاب به على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الاول بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال ، كما جزم به في المسالك ، فتحل ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب ، لكونه من الجاهل حينئذ ، و على الجاهل ( 1 ) أللهم إلا أن يشك في اندارج مثله في الجهل في النصوص المزبورة ( 2 ). و كيف كان فالمنساق مما سمعته من النصوص المعتضدة بالفتوى1 - هكذا في النسختين الاصليتين ، و الاولى هكذا " و للجاهل " . 6 - 2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبائح