حلية الذبيحة لو لم يعلم جهة القبلة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية الذبيحة لو لم يعلم جهة القبلة

حلية الذبيحة لو ترك الاستقبال نسيانا .

حرمة الذبيحة لو أخل باستقبالها حين التذكية

إلى ذلك من النصوص الدالة على أصل الاشتراط و عدم البأس مع الجهل و النسيان و حينئذ { فان أخل عامدا } عالما { كانت ميتة ، و لو كان ناسيا صح } بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الاجماع عليه واحد { و كذا لو لم يعلم جهة القبلة } على ما صرح به واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، و لعله كذلك لعدم صدق تعمد القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابقة و لاطلاق الجهل في مرسل الدعائم المنجبر بما عرفت ، بل و حسن ابن مسلم الثالث بل منهما يستفاد معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا و إن صدق عليه التعمد ، بل لعله المنساق من الحسن المزبور ، بناء على أن المراد منه الجهل بالتوجيه إلى القبلة و إن علمها ، و حينئذ يكون المراد من قوله : " فانه لم يوجهها " العالم العامد و لو بمعونة فتوى الاصحاب التي لولاها لامكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه و الحرمة إذا لم يوجه فيكون دالا على العدم ، إلا أن فتوى الاصحاب به على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الاول بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال ، كما جزم به في المسالك ، فتحل ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب ، لكونه من الجاهل حينئذ ، و على الجاهل ( 1 ) أللهم إلا أن يشك في اندارج مثله في الجهل في النصوص المزبورة ( 2 ). و كيف كان فالمنساق مما سمعته من النصوص المعتضدة بالفتوى


1 - هكذا في النسختين الاصليتين ، و الاولى هكذا " و للجاهل " .

6 - 2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبائح




/ 510