حرمة الصيد لو أرسل المسلم أحد كلبيه واسترسل الآخر فقتلاه
حكم ما لو أثخن الصيد آلة المسلم وجهز عليه آلة الوثني وبالعكس وحكم صورة الشك
كلبين أو سهمين أو اختلفتا ، كأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما ، و سواء اتفقت الاصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحدة من الآلتين قاتلا } على وجه يستند القتل الخارجي { و } ينسب إليهما نعم { لو أتحنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر } و جهز عليه { حل ، لان القاتل المسلم } { و } أما { لو انعكس الفرض } بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق و آلة المسلم المجهزة { لم يحل } بل { و } كذا { لو اشتبه الحال لم يحل ( الحالان حرم خ ل ) تغليبا للحرمة } باعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط { و } من ذلك أيضا { لو كان مع المسلم كلبان و أرسل أحدهما و استرسل الآخر فقتلا لم يحل و } كذا لو اشتبه الحال نعم { لو رمي سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل } لصدق استناد القتل اليه { و إن كان لو لا الريح لم يصل } { و كذا لو أصاب السهم الارض مثلا ثم وثب فقتل } بلا خلاف أجده ، لان ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه ، لكن في المسالك الاشكال فيهما - إن لم يكن إجماعا - بالاستناد إلى سببين في الاول ، و بعدم الجريان على وفق قصده في الثاني ، إلا أنه قال بعد ذلك : " و كيف كان فالمذهب الحل " و هو كذلك لما عرفت بعد منع كون القتل بسببين على وجه ينافي مصداق الادلة ، و منع اعتبار الجريان على وفق القصد { و } هو واضح ثم إن { الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم } وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معها ، بل هو كذلك