الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم

حلية الصيد لو أصاب السهم الارض ثم وثب فقتل

حلية الصيد لو رماه بسهم فأوصلته الريح إليه

حرمة الصيد لو أرسل المسلم أحد كلبيه واسترسل الآخر فقتلاه

حكم ما لو أثخن الصيد آلة المسلم وجهز عليه آلة الوثني وبالعكس وحكم صورة الشك

كلبين أو سهمين أو اختلفتا ، كأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما ، و سواء اتفقت الاصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحدة من الآلتين قاتلا } على وجه يستند القتل الخارجي { و } ينسب إليهما نعم { لو أتحنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر } و جهز عليه { حل ، لان القاتل المسلم } { و } أما { لو انعكس الفرض } بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق و آلة المسلم المجهزة { لم يحل } بل { و } كذا { لو اشتبه الحال لم يحل ( الحالان حرم خ ل ) تغليبا للحرمة } باعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط { و } من ذلك أيضا { لو كان مع المسلم كلبان و أرسل أحدهما و استرسل الآخر فقتلا لم يحل و } كذا لو اشتبه الحال نعم { لو رمي سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل } لصدق استناد القتل اليه { و إن كان لو لا الريح لم يصل } { و كذا لو أصاب السهم الارض مثلا ثم وثب فقتل } بلا خلاف أجده ، لان ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه ، لكن في المسالك الاشكال فيهما - إن لم يكن إجماعا - بالاستناد إلى سببين في الاول ، و بعدم الجريان على وفق قصده في الثاني ، إلا أنه قال بعد ذلك : " و كيف كان فالمذهب الحل " و هو كذلك لما عرفت بعد منع كون القتل بسببين على وجه ينافي مصداق الادلة ، و منع اعتبار الجريان على وفق القصد { و } هو واضح ثم إن { الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم } وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معها ، بل هو كذلك

/ 510