حرمة الاكل على مائدة يشرب عليها سئ من المسكرات أو الفقاع
فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر " . و في رواية أخرى ( 1 ) " ملعون من جلس طاعما على مائدة يشرب عليها الخمر " . و في خبر جراح المدائني ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يأكل مائدة يشرب عليها الخمر " . و في الموثق ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) و قد " سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، فقال : حرمت المائدة ، و سئل فان أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها و مع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد ، فقال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، و إن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل ، فانها مائدة أخرى ، يعني كل الفالوذج " . بل في المتن و غيره { من المسكرات أو الفقاع } بل في كشف اللثام نسبته إلى الاصحاب ، و لعله للموثق المزبور ، أو بناء على أن الخمر اسم لكل مسكر ، أو على الالحاق به ، للقطع بعدم الخصوصية حتى في الفقاع الذي هو خمر مجهول و استصغره الناس و في كشف اللثام " أو لوجوب الانكار على شاربها ، و أقله القيام عن المائدة و الامتناع من حضورها " بل تعدى الفاضل إلى الاجتماع على اللهو و الفساد ، بل عن ابن إدريس " لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به " . و لكن في المسالك بعد أن حكى عن الفاضل و ابن إدريس ذلك قال :1 - و 2 - الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 - 3 و في الاول " طائعا " بدل " طاعما " كما في الكافي - ج 6 ص 268 .3 - الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 1