اعتبار الارسال للاصطياد في حلية الصيد
عدم حلية صيد غير المميز والمجنون
حكم الصيد إذا أرسل المخالف الكلب
حكم الصيد إذا أرسل اليهودي أو النصراني الكلب
بكفره و لو لنصب أو إنكار ضروري أو ذلك { لم يحل أكل ما يقتله } كما أنه لا يحل ما يذبحه أو ينحره { و إن } كان إذا { أرسله اليهودي و النصراني فيه خلاف } كما في تذكيتهما { أظهره أنه لا يحل } للاصل و غيره مما ستعرفه ، بل عن الانتصار الاجماع على عدم الحل بإرسال الكافر ، بل في المجوسي قول بالحل أيضا و إن كان ظاهر عبارة المصنف خلافه أللهم إلا أن يكون في خصوص التذكية بالذبح ، كما عن ظاهر الصدوق ، و ستعرف الحال فيه في محله انشاء الله تعالى كما أنه لا يخفى مجئ الخلاف في المخالف مطلقا باعتبار الخلاف في كفره و عدمه و كذلك لم يحل صيد المميز و المجنون ، لعدم القصد المعتبر منهما ، كما ستعرف ذلك في الذبح إنشاء الله ، و الله العالم { الثاني : أن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه } أو رمى بسهم هدفا مثلا فأصاب صيدا ، فضلا عما لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله { لم يحل مقتوله } بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الاجماع على الثاني الذي لا فرق بينه و بين الاول في الحكم المزبور مضافا إلى أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ، و هو الارسال للصيد ، خصوصا مع ملاحظة عدم الخلاف فيه التي لا إشكال في اقتضائها الشك في إرادة غيرها من بعض الاطلاقات التي مع ذلك لم تسق لبيان هذا الحكم( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و ذيله في الباب - 12 - منها - الحديث 1 عن القاسم بن سليمان كما في الكافي ج 6 ص 206