اعتبار الارسال للاصطياد في حلية الصيد - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الارسال للاصطياد في حلية الصيد

عدم حلية صيد غير المميز والمجنون

حكم الصيد إذا أرسل المخالف الكلب

حكم الصيد إذا أرسل اليهودي أو النصراني الكلب

بكفره و لو لنصب أو إنكار ضروري أو ذلك { لم يحل أكل ما يقتله } كما أنه لا يحل ما يذبحه أو ينحره { و إن } كان إذا { أرسله اليهودي و النصراني فيه خلاف } كما في تذكيتهما { أظهره أنه لا يحل } للاصل و غيره مما ستعرفه ، بل عن الانتصار الاجماع على عدم الحل بإرسال الكافر ، بل في المجوسي قول بالحل أيضا و إن كان ظاهر عبارة المصنف خلافه أللهم إلا أن يكون في خصوص التذكية بالذبح ، كما عن ظاهر الصدوق ، و ستعرف الحال فيه في محله انشاء الله تعالى كما أنه لا يخفى مجئ الخلاف في المخالف مطلقا باعتبار الخلاف في كفره و عدمه و كذلك لم يحل صيد المميز و المجنون ، لعدم القصد المعتبر منهما ، كما ستعرف ذلك في الذبح إنشاء الله ، و الله العالم { الثاني : أن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه } أو رمى بسهم هدفا مثلا فأصاب صيدا ، فضلا عما لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله { لم يحل مقتوله } بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الاجماع على الثاني الذي لا فرق بينه و بين الاول في الحكم المزبور مضافا إلى أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ، و هو الارسال للصيد ، خصوصا مع ملاحظة عدم الخلاف فيه التي لا إشكال في اقتضائها الشك في إرادة غيرها من بعض الاطلاقات التي مع ذلك لم تسق لبيان هذا الحكم


( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و ذيله في الباب - 12 - منها - الحديث 1 عن القاسم بن سليمان كما في الكافي ج 6 ص 206




/ 510