جواز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك والصقور والفهود والبنادق - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك والصقور والفهود والبنادق

حكم ما لو غاب الصيد غير مستقر الحياة

كفاية الطمأنينة في استناد الازهاق إلى السبب المحلل

ما لم يؤكل منه ، فان كان أكل منه فلا تأكل منه " . و خبر علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب إذا سمى و رماه " . و النبوي ( 2 ) " كل ما أصميت ، ودع ما أنميت " أي : كل ما قتله كلبك أو سهمك و أنت تراه ، و " دع ما أنميت " أي : ما غاب عنك مقتله ، ضرورة كون المراد من الجميع هو ما ذكرنا من أن المدار على العلم باستناد القتل إلى السبب المحلل ، فيكفي في الحرمة الشك ، فضلا عن العلم بالعدم ، إلا أنه غالبا لا يحصل مع الغيبة و استقرار الحياة ، لاحتمال عروض سبب آخر ، و لا يكفي أصالة عدمه ، للنصوص المزبورة و معارضته بأصالة عدم كون موته من رميته مثلا نعم الظاهر عدم إرادة العلم بمعنى اليقين ، بل يكفي فيه الطمأنينة العادية ، كما أومأ إليه قوله ( عليه السلام ) : " إذا وجدت سهمك فيه في موضع مقتل " . و أولى بالحل من ذلك لو غاب مستقر الحياة ، بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى من إطلاق النهاية الحرمة مع الغيبة المنزل على ذلك نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص ( 3 )

اتكالا على الظهور ، كما اعترف به في المختلف ، و إن ناقشه الحلي فيه في المحكي عن سرائره ، لكنه في محله ، و الله العالم { و } كيف كان فلا خلاف نصا ( 4 ) و فتوي في أنه { يجوز


1 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 7 ..

2 - مجمع الزوائد - ج 4 ص 30 راجع سنن البيهقي ج 9 ص 241 .

3 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 3 و 4 .

4 - الوسائل - الباب - 22 و 23 و 24 - من أبواب الصيد

/ 510