جواز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك والصقور والفهود والبنادق
حكم ما لو غاب الصيد غير مستقر الحياة
كفاية الطمأنينة في استناد الازهاق إلى السبب المحلل
ما لم يؤكل منه ، فان كان أكل منه فلا تأكل منه " . و خبر علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب إذا سمى و رماه " . و النبوي ( 2 ) " كل ما أصميت ، ودع ما أنميت " أي : كل ما قتله كلبك أو سهمك و أنت تراه ، و " دع ما أنميت " أي : ما غاب عنك مقتله ، ضرورة كون المراد من الجميع هو ما ذكرنا من أن المدار على العلم باستناد القتل إلى السبب المحلل ، فيكفي في الحرمة الشك ، فضلا عن العلم بالعدم ، إلا أنه غالبا لا يحصل مع الغيبة و استقرار الحياة ، لاحتمال عروض سبب آخر ، و لا يكفي أصالة عدمه ، للنصوص المزبورة و معارضته بأصالة عدم كون موته من رميته مثلا نعم الظاهر عدم إرادة العلم بمعنى اليقين ، بل يكفي فيه الطمأنينة العادية ، كما أومأ إليه قوله ( عليه السلام ) : " إذا وجدت سهمك فيه في موضع مقتل " . و أولى بالحل من ذلك لو غاب مستقر الحياة ، بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى من إطلاق النهاية الحرمة مع الغيبة المنزل على ذلك نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص ( 3 )اتكالا على الظهور ، كما اعترف به في المختلف ، و إن ناقشه الحلي فيه في المحكي عن سرائره ، لكنه في محله ، و الله العالم { و } كيف كان فلا خلاف نصا ( 4 ) و فتوي في أنه { يجوز1 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 7 ..2 - مجمع الزوائد - ج 4 ص 30 راجع سنن البيهقي ج 9 ص 241 .3 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 3 و 4 .4 - الوسائل - الباب - 22 و 23 و 24 - من أبواب الصيد