حرمة الطافي من السمك
{ و لا يؤكل الطافي } من السمك { و هو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب } أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف أجده بيننا في شيء من ذلك فتوى و نصا بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص قال الحلبي في الصحيح ( 1 ) : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله " . و قال الشحام ( 2 ) : " أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكلة ؟ قال : لا " . و قال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) : " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، و لا ما نضب الماء عنه " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في صحيحه الآخر ( 4 ) : " لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و لا ما نضب الماء عنه " . و قال الصادق ( عليه السلام ) في الموثق ( 5 ) : " و لا يؤكل الطافي من السمك " إلى ذلك مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب ( 6 ) و السنة ( 7 ) و الاجماع خلافا لاكثر العامة من الحل مطلقا ، و لبعض منهم ، ففرق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، و الموت من قبل نفسه فيحل ، و ضعفهما واضح ، و لعل مرسل المغيرة ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " و ذكر1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - و ( 8 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 5 .6 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 .7 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة