حرمة الطافي من السمك - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الطافي من السمك

{ و لا يؤكل الطافي } من السمك { و هو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب } أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف أجده بيننا في شيء من ذلك فتوى و نصا بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص قال الحلبي في الصحيح ( 1 ) : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله " . و قال الشحام ( 2 ) : " أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكلة ؟ قال : لا " . و قال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) : " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، و لا ما نضب الماء عنه " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في صحيحه الآخر ( 4 ) : " لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و لا ما نضب الماء عنه " . و قال الصادق ( عليه السلام ) في الموثق ( 5 ) : " و لا يؤكل الطافي من السمك " إلى ذلك مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب ( 6 ) و السنة ( 7 ) و الاجماع خلافا لاكثر العامة من الحل مطلقا ، و لبعض منهم ، ففرق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، و الموت من قبل نفسه فيحل ، و ضعفهما واضح ، و لعل مرسل المغيرة ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " و ذكر


1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - و ( 8 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 5 .

6 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 .

7 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة

/ 510