جواز تناول ما يستخلف في اللحم من الدم - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز تناول ما يستخلف في اللحم من الدم

نجاسة الدم في البيض

حرمة أكل العلقة

للحم و نحوه حرم مطلقا ، فتأمل جيدا و كذا لا إشكال و لا خلاف في حرمة العلقة و إن كانت من المأكول ، لا أنها نجسة كما صرح به واحد ، بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه و هو الحجة بعد إطلاق نجاسة الدم الذي قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 1 ). كما أنه أشبعناه أيضا في نجاسة ما يوجد في البيض من الدم ( 2 ) الذي هو إن لم يكن من العلقة فهو نجس أيضا ، للاطلاق المزبور ، خلافا لما عن الذكرى و المعالم و غيرهما من طهارة العلقة ، للاصل بعد عدم انصراف الاطلاق إليها ، سيما التي في البيضة مع عدم معلومية تسمية ما فيها علقة فلا تشمله حكاية إجماع الخلاف المتقدم و في الرياض " و هو حسن إلا أن نجاسة العلقة من الانسان بالاجماع المزبور ثابت ، و هو يستعقب الثبوت فيما في البيضة ، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، فاذن الاشبه النجاسة مطلقا ، لكن مع تأمل ما في ثبوتها لما في البيضة ، بناء على التأمل في بلوغ عدم القول بالفرق المزبور درجة الاجماع المركب الذي هو حجة ، و الاحتياط واضح سبيله " . و لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا و ما تقدم في كتاب الطهارة ( 3 )

فلا حظ و تأمل { و } كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه هنا و في كتاب الطهارة ( 4 ) أن { ما لا يدفعه الحيوان المذبوح } المأكول لحمه { و يستخلف في اللحم طاهر ، و ليس بنجس و لا حرام } و الله العالم


1 - راجع ج 5 ص 354 - 362 ..

2 - و

3 - راجع ج 5 ص 362 .

4 - راجع ج 5 ص 363

/ 510