جواز تناول ما يستخلف في اللحم من الدم
نجاسة الدم في البيض
حرمة أكل العلقة
للحم و نحوه حرم مطلقا ، فتأمل جيدا و كذا لا إشكال و لا خلاف في حرمة العلقة و إن كانت من المأكول ، لا أنها نجسة كما صرح به واحد ، بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه و هو الحجة بعد إطلاق نجاسة الدم الذي قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 1 ). كما أنه أشبعناه أيضا في نجاسة ما يوجد في البيض من الدم ( 2 ) الذي هو إن لم يكن من العلقة فهو نجس أيضا ، للاطلاق المزبور ، خلافا لما عن الذكرى و المعالم و غيرهما من طهارة العلقة ، للاصل بعد عدم انصراف الاطلاق إليها ، سيما التي في البيضة مع عدم معلومية تسمية ما فيها علقة فلا تشمله حكاية إجماع الخلاف المتقدم و في الرياض " و هو حسن إلا أن نجاسة العلقة من الانسان بالاجماع المزبور ثابت ، و هو يستعقب الثبوت فيما في البيضة ، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، فاذن الاشبه النجاسة مطلقا ، لكن مع تأمل ما في ثبوتها لما في البيضة ، بناء على التأمل في بلوغ عدم القول بالفرق المزبور درجة الاجماع المركب الذي هو حجة ، و الاحتياط واضح سبيله " . و لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا و ما تقدم في كتاب الطهارة ( 3 )فلا حظ و تأمل { و } كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه هنا و في كتاب الطهارة ( 4 ) أن { ما لا يدفعه الحيوان المذبوح } المأكول لحمه { و يستخلف في اللحم طاهر ، و ليس بنجس و لا حرام } و الله العالم1 - راجع ج 5 ص 354 - 362 ..2 - و 3 - راجع ج 5 ص 362 .4 - راجع ج 5 ص 363