كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه

الخبر ( 1 ) المتضمن للنهي عنه ، و لذا حمله المتأخرون كافة على الكراهة ، بل لعله مراد من عبر بالنهي من القدماء و أغرب من ذلك ما عن الغنية من حرمة الذبيحة به أيضا مدعيا عليه إجماع الطائفة ، مع أنا لم نعثر على موافق له على ذلك ، و ليس في الخبر المزبور إلا النهي عنه ، و هو أعم من ذلك و منه يعلم القول بها في الاول على القول بحرمته ، أللهم إلا أن يدعى أن ذلك من كيفية الذبح ، فتخرج بمخالفتها عن الذبح الشرعي ، لكنها كما ترى ، و كذا غيرها من التعسفات التي لا يخرج بها عن إطلاق ما دل ( 2 ) على حصول التذكية بقطع الاوداج الاربعة فضلا عما عرفت ، و الله العالم { و } كذا يكره { أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه } لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم ( 3 )

القاصر عن إثبات الحرمة : " لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه " و لعله المحكي عنه ( عليه السلام ) من أنه " كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه " و من هنا حملهما المتأخرون على الكراهة ، بل لا دلالة فيهما على المجانس ، إلا أن أمر الكراهة مما يتسامح فيه ، فما عن ظاهر النهاية من الحرمة واضح الضعف ، و لعله لا يريدها ، نعم في كشف اللثام " إلا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر ، فيتجه التحريم ، و ليس ببعيد " و فيه أنه في كمال البعد


1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 ..

2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .

3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبائح - الحديث 1

/ 510