كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه
الخبر ( 1 ) المتضمن للنهي عنه ، و لذا حمله المتأخرون كافة على الكراهة ، بل لعله مراد من عبر بالنهي من القدماء و أغرب من ذلك ما عن الغنية من حرمة الذبيحة به أيضا مدعيا عليه إجماع الطائفة ، مع أنا لم نعثر على موافق له على ذلك ، و ليس في الخبر المزبور إلا النهي عنه ، و هو أعم من ذلك و منه يعلم القول بها في الاول على القول بحرمته ، أللهم إلا أن يدعى أن ذلك من كيفية الذبح ، فتخرج بمخالفتها عن الذبح الشرعي ، لكنها كما ترى ، و كذا غيرها من التعسفات التي لا يخرج بها عن إطلاق ما دل ( 2 ) على حصول التذكية بقطع الاوداج الاربعة فضلا عما عرفت ، و الله العالم { و } كذا يكره { أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه } لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم ( 3 )القاصر عن إثبات الحرمة : " لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه " و لعله المحكي عنه ( عليه السلام ) من أنه " كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه " و من هنا حملهما المتأخرون على الكراهة ، بل لا دلالة فيهما على المجانس ، إلا أن أمر الكراهة مما يتسامح فيه ، فما عن ظاهر النهاية من الحرمة واضح الضعف ، و لعله لا يريدها ، نعم في كشف اللثام " إلا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر ، فيتجه التحريم ، و ليس ببعيد " و فيه أنه في كمال البعد1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 ..2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبائح - الحديث 1