كراهة انخاع الذبيحة
كراهة الذباحة يوم الجمعة قبل الزوال
الفجر " و " يقول إن الله جعل الليل سكنا ، قلت : جعلت فداك فان خفنا ، قال ؟ إن كنت تخاف الموت فاذبح " ( 1 ) و منه بل و خبر الحلبي ( 2 ) الآتي يستفاد استثناء الضرورة بعد أن جعل خوف الموت مثالا لها { و } كذا يكره { بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال } لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي ( 3 ) " كان يكره رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) الذبح و إراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا لضرورة " . { و } كذا يكره { أن تنخع الذبيحة } بمعنى إصابة نخاعها حين الذبح ، و هو الخيط الابيض وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب ، و في كشف اللثام " أنه اختلف فيه - أى الانخاع - كلام اللغويين ، و هو يشمل إبانة الرأس ، و في النهاية و الوسيلة و السرائر أنه هي " و على كل حال فقد عرفت سابقا قوة القول بكراهة الابانة التي إن لم تكن انخاعا فلا ريب في استلزامها الا نخاع بمعنييه و منه يعلم الوجه في النهي عنه في صحيحي محمد بن مسلم ( 4 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " استقبل بذبيحتك القبلة ، و لا تنخعها حتى تموت " و الحلبي ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، و ان ماتت فانخعها " مضافا إلى ما عن المبسوط من نفي الخلاف عن كراهة النخع بمعنى البلوغ إلى النخاع ، بل و إلى ما عساه يظهر من سوق بعض النصوص السابقة ( 6 ) ، و لعله لذا صرح المصنف في النافع بالكراهة فيها1 - الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 ..2 - و 3 - الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .4 - و 5 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 .6 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 4