اختصاص الكيفية المزبورة في تذكية الحيوان المستعصي بمأكول اللحم
نحو ذلك ، و حينئذ يكون الاستيحاش في وحشي الاصل سببا للتذكية المزبورة باعتبار كونه أحد أفراد عدم القدرة عليه لا لخصوصية فيه كما أنه بناء على ذلك لا مدخلية لصدق الصيد و عدمه في التذكية المزبورة ، و هو قوي جدا خصوصا في الوحشي إذا تردي في بئر مثلا أو تحصن في غار و إن خرج بذلك عن الامتناع بالفرار ، و لكن في تحصيله من كلام الاصحاب نوع صعوبة في خصوص الانسي المتردي ، بل و الصائل فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد أن كان الاصل عدم التذكية نعم يلزم من كلام الاصحاب خصوصا ثاني الشهيدين منهم و صاحب الكفاية اختصاص هذا النوع من التذكية المزبورة بمأكول اللحم ، دون غيره من طاهر العين الذي يخرج بتذكية الذبحية عن كونه ميتة ، و يصح لبس جلده ، و لعله لان المنساق من الادلة - خصوصا قوله تعالى ( 1 ) : " فكلوا مما أمسكن عليكم " و ما شابهه من السنة ( 2 ) - مباح الاكل ، على أن الاصل في التذكية الذبح ، و أن هذا النوع قائم مقامها ، و لم يثبت قيامه في مأكول اللحم بل لو لا ظهور بعض النصوص ( 3 )و الفتاوى لامكن القول بأن هذا النوع من الميتة التي أحلها الشرع ، و إلا فليس هو تذكية ، فيقتصر على خصوص ما ثبت منه ، لكن إطلاق بعض معاقد الاجماعات المحكية بل و بعض النصوص يقتضي كون هذا القسم كالذكاة الذبحية في المأكول و غيره بل في موثق سماعة ( 4 ) " عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا1 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 ..2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد .3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 2 .4 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4