الروايات الدالة على تملك الصيد المالك لجناحيه وإن كان عليه أثر الملك - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الروايات الدالة على تملك الصيد المالك لجناحيه وإن كان عليه أثر الملك

يا اسماعيل عاف هو أو عاف ؟ قلت : و ما العافي : قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال " . و في خبر السكوني ( 1 ) عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، و هو حلال لمن أخذه " . و نحوه موثق إسحاق بن عمار ( 2 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه " . نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه و إن لم يعلم إباحته ، بل و إن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته ، بل و إن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة ( 3 )

المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه " . بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار ( 4 ) " قلت لابى عبد الله ( عليه السلام ) : الطير يقع في الدار فنصيده و حولنا حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه " . و صحيح أحمد بن محمد بن أبى نصر ( 5 ) " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي


1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 .

5 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510