الروايات الدالة على تملك الصيد المالك لجناحيه وإن كان عليه أثر الملك
يا اسماعيل عاف هو أو عاف ؟ قلت : و ما العافي : قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال " . و في خبر السكوني ( 1 ) عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، و هو حلال لمن أخذه " . و نحوه موثق إسحاق بن عمار ( 2 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه " . نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه و إن لم يعلم إباحته ، بل و إن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته ، بل و إن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة ( 3 )المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه " . بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار ( 4 ) " قلت لابى عبد الله ( عليه السلام ) : الطير يقع في الدار فنصيده و حولنا حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه " . و صحيح أحمد بن محمد بن أبى نصر ( 5 ) " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 .5 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 1