عدم جواز التداوي بشئ من المسكرات
هل يجوز دفع الضرورة بالخمر ؟
{ و لو لم يجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط } و محكي الخلاف : { لا يجوز دفع الضرورة بها } لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 1 ) : " المضطر لا يشرب الخمر ، لانه لا يزيده إلا عطشا " و لفحوى ما سمعته مما دل على حرمة التداوي بها مع الانحصار من الاجماع المحكي و النصوص ( 2 ) ضرورة كونه أحد أفراد الضرورة ، و لاختصاص مورد الرخصة للمضطر في الآيات الكريمة ( 3 )في غيرها { و } قال الصدوق و ابنا إدريس و سعيد و جماعة على ما حكي عنهم و الشيخ { في النهاية : يجوز ، و هو الاشبه بأصول المذهب و قواعده التي علم منها أهمية حفظ النفس و نفي الحرج و الضرر في الدين مضافا إلى خصوص ما تقدم في خبر المفضل ( 4 ) و خبري محمد بن عبد الله ( 5 ) و محمد بن عذافر ( 6 ) من التصريح بجواز تناول الخمر للمضطر و خصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حماد بن عيسى و عمار بن موسى ( 7 ) " في الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته " . و إلى أولوية إباحتها من إباحة ما هو أفحش منها من الميتة و الخنزير و غير ذلك ، و الله العالم { و لا يجوز التداوي بها و لا بشيء من الانبذة ، و لا بشيء من1 - و 2 - و الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 13 - 0 - .3 - سورة البقرة : 2 - الآية 173 و سورة المائدة : 5 الآية 3 و سورة الانعام : 6 الآية 119 .4 - و 5 - و 6 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 .7 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 و الراوي له هو عمار بن موسى فقط كما في التهذيب ج 9 ص 116 - الرقم 502