حلية الصيد لو قطعته الآلة نصفين فلم يتحركا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية الصيد لو قطعته الآلة نصفين فلم يتحركا

لزوم تذكية مابقي من الصيد إن كانت حياته مستقرة

على أن مثل ذلك ميتة { و } لكن { يذكي ما بقي إن كان } كما فرضناه من كونه مقدورا عليه و { حياته مستقرة } و أدرك ذكاته ، خلافا لما عساه يظهر مما تسمعه من إطلاق الشيخ و القاضي و ابن حمزة من الحل و إن لم يذك ، لا طلاقهم الحل مع الحركة و خروج الدم ، إلا أنه كما ترى مناف لاصول المذهب و قواعده و من هنا أمكن حمل كلامهم كالخبر الآتي ( 1 ) الدال على ذلك على إرادة القيد المزبور اتكالا على الظهور فلا خلاف حينئذ في المسألة نعم إذا لم يكن حياته مستقرة بالضربة المزبورة التي قطعت منه شيئا فالظاهر حله أجمع ، ضرورة صدق صيده بقتله الذي هو ذكاة نصا ( 2 ) و فتوى مع اجتماع الشرائط من التسمية و السلاح و غيرها مما عرفت ، بل لا فرق في الآلة بين السلاح و الكلب في الحكم المزبور { و } كذا { لو قطعته نصفين } أي قطعتين و إن لم يعتد لا { فلم يتحركا } أصلا أو تحركا حركة مذبوح و بالجملة إذا علم أن إزهاق نفسه كان بذلك { ف } ان { هما } معا { حلال } بلا خلاف ، كما عن المبسوط و الخلاف و السرائر و إن لم يقيداه بأحد القيدين إلا أن الظاهر إرادتهما ذلك ، بناء على الغالب من عدم استقرار الحياة بذلك ، كما حكي عنهم التصريح بأن مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة ، كقطع المرئ وشق البطن أو القلب أو قطع الحلقوم ، فلا خلاف في الحقيقة مضافا إلى إطلاق الادلة أو عمومها من فرق بين اتحادهما و عدمه و خروج الدم من أحدهما و عدمه ، و بين ذي الرأس و غيره


1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 4 ..

2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 2

/ 510