حلية الصيد لو قطعته الآلة نصفين فلم يتحركا
لزوم تذكية مابقي من الصيد إن كانت حياته مستقرة
على أن مثل ذلك ميتة { و } لكن { يذكي ما بقي إن كان } كما فرضناه من كونه مقدورا عليه و { حياته مستقرة } و أدرك ذكاته ، خلافا لما عساه يظهر مما تسمعه من إطلاق الشيخ و القاضي و ابن حمزة من الحل و إن لم يذك ، لا طلاقهم الحل مع الحركة و خروج الدم ، إلا أنه كما ترى مناف لاصول المذهب و قواعده و من هنا أمكن حمل كلامهم كالخبر الآتي ( 1 ) الدال على ذلك على إرادة القيد المزبور اتكالا على الظهور فلا خلاف حينئذ في المسألة نعم إذا لم يكن حياته مستقرة بالضربة المزبورة التي قطعت منه شيئا فالظاهر حله أجمع ، ضرورة صدق صيده بقتله الذي هو ذكاة نصا ( 2 ) و فتوى مع اجتماع الشرائط من التسمية و السلاح و غيرها مما عرفت ، بل لا فرق في الآلة بين السلاح و الكلب في الحكم المزبور { و } كذا { لو قطعته نصفين } أي قطعتين و إن لم يعتد لا { فلم يتحركا } أصلا أو تحركا حركة مذبوح و بالجملة إذا علم أن إزهاق نفسه كان بذلك { ف } ان { هما } معا { حلال } بلا خلاف ، كما عن المبسوط و الخلاف و السرائر و إن لم يقيداه بأحد القيدين إلا أن الظاهر إرادتهما ذلك ، بناء على الغالب من عدم استقرار الحياة بذلك ، كما حكي عنهم التصريح بأن مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة ، كقطع المرئ وشق البطن أو القلب أو قطع الحلقوم ، فلا خلاف في الحقيقة مضافا إلى إطلاق الادلة أو عمومها من فرق بين اتحادهما و عدمه و خروج الدم من أحدهما و عدمه ، و بين ذي الرأس و غيره1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 4 ..2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 2