كفاية ذبح الغير الاضحية المنذورة لو نوى عن صاحبها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية ذبح الغير الاضحية المنذورة لو نوى عن صاحبها

عدم سقوط التكليف لو ذبح الاضحية المنذورة غير صاحبها ولم ينو عنه

عدم الضمان لو ضلت الاضحية أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط

المرسل العامي عن أبي سعيد الخدري ( 1 ) " إنه قال : اشتريت كبشا لاضحي به فعدى الذئب فأخذ منه الالية ، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن ذلك ، فقال : ضح به " . بل { و } كذا { لو ضلت أو عطبت أو ضاعت من تفريط لم يضمن } و سقط عنه خطاب النذر و الاضحية ، لما عرفت نعم لو وجدت بعد ذلك ذبحها في يوم الاضحية ، بل قد سمعت ما في الدروس من أنها تذبح قضأ ، و فيه نظر ، و الله العالم المسألة { الخامسة : } { لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها } أو نوى غيره { لم تجز عنه } أي الناذر ، للاصل و لعدم سقوط النية المعتبرة في كل عمل بالنذر { و } إن اقتضى تعيينها نعم { لو نوى } التضحية بها { عنه أجزأته و إن لم يأمره } به للاجماع كما عن الخلاف ، و لما في كشف اللثام من أنه إنما نذر كونها أضحية و قد حصل ، فانه أعم من التضحية بنفسه إلا أن ينوي ذلك في النذر ، و إن كان فيه ما فيه ، كتعليله في المسالك بأنها تعينت للذبح الذي قد وقع موقعه ، فيأخذ صاحبها لحمها و يفرقه ، ضرورة أنه متجه بناء على اعتبار النية من الناسك نفسه ، و لو أن تعيينها للذبح يجزئ عنها اكتفى به و إن لم ينوها عن صاحبها ، و كأنه لذلك لم يجتز به مالك ، و لكن قد عرفت الاجماع منا الذي هو دليل المسألة إن لم نقل بتوقف الاجزاء


1 - سنن البيهقي - ج 9 ص 289

/ 510