ما دل على جواز الاكل من ذبائح أهل الكتاب إلا مع الحضور وعدم تسميتهم
الروايات المجوزة لاكل ذبائح أهل الكتاب لو سمع التسمية أو أخبره مسلم بها
الروايات المجوزة لاكل ذبائح أهل الكتاب لو سمع التسمية
الصادق ( عليه السلام ) " عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم ، فقال : لا بأس به " و ( ثالثة ) يجعل المدار على سماع التسمية و عدمه ، كخبر حمران ( 1 ) قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى ( 2 ) : و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ؟ " و خبر عامر بن علي ( 3 ) " قلت لابى عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب و لا ندري يسمون عليها أم لا ؟ فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا " و خبر حمران ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب و اليهود : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، أما سمعت الله يقول : و لا تأكلوا ؟ إلى آخرها " . و ( رابعة ) يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها ، كخبر ( 5 ) حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) و زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم و قد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، و إن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " و خبر حريز الآخر ( 6 ) سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس ، فقال : إذا سمعهم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل ، و إن لم تسمعهم و لم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم " . و ( خامسة ) على جواز الاكل إلا مع حضورهم و لم يسموا ،1 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح الحديث 31 - 45 - 18 - 38 - 39 ..2 - سورة الانعام : 6 - الآية 121