ثبوت الضمان لو ذبح الاضحية وفرقها من دون إذن صاحبها
هل يجب على ذابح أضحية الغير أرش ما نقص بالذبح ؟
على الاجازة ، و إلا كان دليله دليل الفضولي بناء على جريانه في مثل ذلك ، فتأمل جيدا ، و الله العالم ثم إنه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح ؟ الاشهر الاقوى العدم ، للاصل بعد أن لم يفوت عليه شيئا مقصودا ، بل خفف عنه مؤونة ، و ربما قيل بثبوته ، لان إراقة الدم من المالك مقصودة و قد فوتها عليه ، و فيه أن ذلك شيء لا يضمن و أضعف منه ما عن آخر من التفصيل بأنه إن ذبحها و في الوقت سعة فعليه الارش ، لانه لم يتعين ذبحه حينئذ ، و إن ضاق و لم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه لتعيين الوقت ، و على تقدير الارش فيحتمل كونه للمضحي ، لانه ليس من عين الاضحية المستحقة للمساكين و يحتمل كونه لهم ، لانه بدل الاضحية التي ليس للمضحي فيها إلا الاكل ، و الثالث أن يسلك به مسلك الضحايا ، و لعله الاقوى ، كأرش العيب بتفريط ، و حينئذ فيشتري به شاة أو جزءها أو لحما و يتصدق به على التفصيل السابق هذا كله مع عدم صدور الذبح و النحر من الاجنبي ، أما إذا أتلفه مع ذلك بتفريق و نحوه ففي المسالك " هو كالاتلاف ، لان تعيين المصرف اليه لا إلى الذابح ، فيضمن حينئذ له القيمة ، و يشتري بها على نحو ما مر " قلت : يمكن القول بالاجتزاء به أيضا كالذبح خصوصا بناء على الفضولي ثم على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الارش بالذبح ، و يحتمل ضمان أرش الذبح و قيمة اللحم ، و قيمتها عند الذبح كما في صورة الاتلاف ، و أكثر الامرين من قيمتها و قيمة اللحم ، لانه فرق اللحم متعديا بعد ما ذبح متعديا