ثبوت الضمان لو ذبح الاضحية وفرقها من دون إذن صاحبها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت الضمان لو ذبح الاضحية وفرقها من دون إذن صاحبها

هل يجب على ذابح أضحية الغير أرش ما نقص بالذبح ؟

على الاجازة ، و إلا كان دليله دليل الفضولي بناء على جريانه في مثل ذلك ، فتأمل جيدا ، و الله العالم ثم إنه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح ؟ الاشهر الاقوى العدم ، للاصل بعد أن لم يفوت عليه شيئا مقصودا ، بل خفف عنه مؤونة ، و ربما قيل بثبوته ، لان إراقة الدم من المالك مقصودة و قد فوتها عليه ، و فيه أن ذلك شيء لا يضمن و أضعف منه ما عن آخر من التفصيل بأنه إن ذبحها و في الوقت سعة فعليه الارش ، لانه لم يتعين ذبحه حينئذ ، و إن ضاق و لم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه لتعيين الوقت ، و على تقدير الارش فيحتمل كونه للمضحي ، لانه ليس من عين الاضحية المستحقة للمساكين و يحتمل كونه لهم ، لانه بدل الاضحية التي ليس للمضحي فيها إلا الاكل ، و الثالث أن يسلك به مسلك الضحايا ، و لعله الاقوى ، كأرش العيب بتفريط ، و حينئذ فيشتري به شاة أو جزءها أو لحما و يتصدق به على التفصيل السابق هذا كله مع عدم صدور الذبح و النحر من الاجنبي ، أما إذا أتلفه مع ذلك بتفريق و نحوه ففي المسالك " هو كالاتلاف ، لان تعيين المصرف اليه لا إلى الذابح ، فيضمن حينئذ له القيمة ، و يشتري بها على نحو ما مر " قلت : يمكن القول بالاجتزاء به أيضا كالذبح خصوصا بناء على الفضولي ثم على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الارش بالذبح ، و يحتمل ضمان أرش الذبح و قيمة اللحم ، و قيمتها عند الذبح كما في صورة الاتلاف ، و أكثر الامرين من قيمتها و قيمة اللحم ، لانه فرق اللحم متعديا بعد ما ذبح متعديا




/ 510