اعتبار تذكية الحيوان إذا اصطاده بالشرك والحبالة والشباك ونحوها
الاصطياد ب } كل آلة ك { الشرك و الحبالة و الشباك } و الصقور و الفهود و الاحجار و البنادق و غيرها ، و ما عن سلار من أنه روي ( 1 ) تحريم ما يصاد بقسي البندق إن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق ، و إن كان مع التذكية فهو ممنوع و عن المفيد عبارة موهمة ، و هي " لا يجوز أكل الثعلب و الضب و لا يؤكل ما قتله البندق - إلى أن قال - : و روي ( 2 ) أن الجلاهق - و هو قسير البندق - حرام " و التحقيق ما عرفت ، و في خبر غياث بن إبراهيم ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه كره الجلاهق " . و على كل حال فلا إشكال بل و لا خلاف يعتد به في أنه يحل الاصطياد - بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت اليد - بكل آلة { و لكن لا يحل منه } بغير ما عرفت { إلا ما يدرك ذكاته و لو كان فيه سلاح } لم يصدق عليه أنه رماه به { و كذا السهم إذا لم يكن فيه نصل و لا يخرق و إنما يصيد بثقله قال سليمان بن خالد ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل ؟ قال : لا " و نحوه صحيح الحلبي ( 5 ) و خبر حريز ( 6 ) و خبر عبد الله بن سنان ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، و خبر محمد بن مسلم ( 8 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) و في خبر الحسين بن علوان ( 9 ) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر1 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - و 7 - و 9 - الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 ..2 - الموجود في المقنعة ص 90 ط حجر هكذا : " و لا يجوز أكل كل الثعلب و الضب ، و لا يؤكل ما قتله البندق من الطير و غيره ، و رمي الجلاهق و هو قسي البندق حرام " . 8 - أشار اليه في الوسائل - الباب 23 - من أبواب الصيد - الحديث 4 و ذكره في الكافي ج 6 ص 213