عدم حرمة الصيد لو تقاطعه الكلاب
حلية الطائر دون الفرخ لو رماهما فقتلهما
عدم حلية فرخ الطائر بقتله بالرمى
رميت و سميت فانتفع بجلده ، و أما الميتة فلا " و إن اختص بالآلة الجمادية إلا أن الظاهر عدم الفرق بينها و بين الكلب في ذلك و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه ، بل و في الآلة الجمادية و إن كان ظاهرهم فيما يأتي المفروغية من ذلك ، و الله العالم { و } كيف كان ف { لو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل } لعدم كونه من الحيوان الممتنع ، فلا يكون صيدا { و كذا لو } أرسل كلبه على حيوان ممتنع كذلك و حينئذ ف { لو رمى طائرا و فرخا لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ } بلا خلاف و لا إشكال ، لان لكل واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد و عدمه قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في خبر الافلح ( 1 ) : لو أن رجلا رمى صيدا في و كره فأصاب الطير و الفراخ جميعا فانه يأكل الطير و لا يأكل الفراخ ، و ذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر ، و إنما يؤخذ باليد ، و إنما يكون صيدا إذا طار " و هو صريح في المطلوب بل منه يستفاد أصل الحكم المزبور و إن كان يكفي في إثباته أن الاصل عدم التذكية أو عدم كون هذا النوع تذكية المقتصر في الخروج منه على الفرض ، و لو لانه المنساق من الادلة كتابا و سنة ، و الله العالم { و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه } على وجه يكون إزهاق نفسه بالتقطيع المزبور { لم يحرم } لوجود شرط الحل و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا قطع الكلاب له ، و هو تذكية لا مناف لها ، بل في المسالك " لا فرق بين تقاطعهم إياه و حياته مستقرة و عدمه بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون ، فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح1 - الوسائل الباب - 31 - من أبواب الصيد - الحديث 1