عدم حرمة الصيد لو تقاطعه الكلاب - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حرمة الصيد لو تقاطعه الكلاب

حلية الطائر دون الفرخ لو رماهما فقتلهما

عدم حلية فرخ الطائر بقتله بالرمى

رميت و سميت فانتفع بجلده ، و أما الميتة فلا " و إن اختص بالآلة الجمادية إلا أن الظاهر عدم الفرق بينها و بين الكلب في ذلك و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه ، بل و في الآلة الجمادية و إن كان ظاهرهم فيما يأتي المفروغية من ذلك ، و الله العالم { و } كيف كان ف { لو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل } لعدم كونه من الحيوان الممتنع ، فلا يكون صيدا { و كذا لو } أرسل كلبه على حيوان ممتنع كذلك و حينئذ ف { لو رمى طائرا و فرخا لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ } بلا خلاف و لا إشكال ، لان لكل واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد و عدمه قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في خبر الافلح ( 1 ) : لو أن رجلا رمى صيدا في و كره فأصاب الطير و الفراخ جميعا فانه يأكل الطير و لا يأكل الفراخ ، و ذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر ، و إنما يؤخذ باليد ، و إنما يكون صيدا إذا طار " و هو صريح في المطلوب بل منه يستفاد أصل الحكم المزبور و إن كان يكفي في إثباته أن الاصل عدم التذكية أو عدم كون هذا النوع تذكية المقتصر في الخروج منه على الفرض ، و لو لانه المنساق من الادلة كتابا و سنة ، و الله العالم { و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه } على وجه يكون إزهاق نفسه بالتقطيع المزبور { لم يحرم } لوجود شرط الحل و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا قطع الكلاب له ، و هو تذكية لا مناف لها ، بل في المسالك " لا فرق بين تقاطعهم إياه و حياته مستقرة و عدمه بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون ، فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح


1 - الوسائل الباب - 31 - من أبواب الصيد - الحديث 1




/ 510