كيفية تذكية ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر ويتعذر نحره أو ذبحه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيفية تذكية ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر ويتعذر نحره أو ذبحه

يعتبر في الصيد كونه ممتنعا

التسمية و سائر الشرائط ، و فهم اشتراط القصد من مجرد أن الظاهر أن الذي يسمي إنما يقصد الصيد و لا يمكن بدون ذلك مشكل ، إذ قد يظن عدمه ، و يكون محتملا وجوده فيسمي و بالجملة الفرض ليس بمحال ، و إنما البحث معه ، و لا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية " إلى آخره و فيه ( أولا ) أن بعض كلماتهم صريحة في التحريم مع التسمية كما سمعته من القواعد و ( ثانيا ) أن مبنى الحل في ذلك ليس عدم اشتراط قصد الصيد ، بل صدق تحققه مع الاحتمال ، نعم لو لم يكن قد قصده أصلا بل كان مراده الامتحان و نحوه فصادف صيدا لم يحل و إن سمى لغرض من الاغراض ، لما عرفته من أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الصيد المقصود دون غيره و منه يعلم مواضع النظر فيما سمعته من التحرير ، و ربما يأتي لذلك زيادة عند تعرض المصنف لبعض هذه الامثلة في الذباحة ، و الله العالم { و } كيف كان ف { الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا } توحش من الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته { و كذلك ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر و شبهها و يتعذر نحره أو ذبحه ، فانه يكفي عقرها في استباحتها ( استباحته خ ل ) و لا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها } بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا بل في الرياض " كما حكاه قال - : و هو الحجة مضافا إلى النصوص ( 1 ) الآتية في الاخير ، لكن ليس فيها التعميم في الحيوان و الآلة ، و العرف و اللغة في الوحشي الممتنع ، إذ لا فرد للصيد أظهر


1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح




/ 510