جواز الصيد بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الصيد بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل

عدم الفرق بين أقسام الكلاب

اختصاص الحل فيهما ، و هو لا يقول به ، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه - كما عن القاموس - كل سبع ، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا ، لكن المعروف لغة و عرفا خلافه ، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصوص النابح ، كما اعترف به بعض أهل اللغة و حينئذ فليس في شيء من النصوص على كثرتها ما يوافق ما ذكره ابن أبي عقيل و نصوص التسوية بين الفهد و الكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو ذلك مما لا ينافي و بذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في المسألة نعم لا فرق في الكلاب بين السلوقي و غيره و الكردي و غيره و الاسود و غيره ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد ، فحرم صيد الكلب الاسود البهيم لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 1 ) : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ، لان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أمر بقتله " الذي ينبغي حمله على الكراهة ، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب و السنة و إجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا ، و المخالف شاذ معلوم النسب ، مسبوق بالاجماع و ملحوق به ، فلا عبرة بخلافه ، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل ، و الله العالم هذا كله في صيد الحيوان { و } أما الصيد بغيره من الجمادات ف { يجوز الصيد ( الاصطياد خ ل ) بالسيف و الرمح و السهام و كل ما فيه نصل } بلا خلاف على ما حكاه بعض ، بل عن آخر دعوى الاجماع عليه و إن كان قد يناقش الاول بأن المحكي عن الديلمي اشتراط التذكية في الصيد بالثلاثة و إن قال


1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الصيد - الحديث 2

/ 510