جواز الصيد بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل
عدم الفرق بين أقسام الكلاب
اختصاص الحل فيهما ، و هو لا يقول به ، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه - كما عن القاموس - كل سبع ، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا ، لكن المعروف لغة و عرفا خلافه ، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصوص النابح ، كما اعترف به بعض أهل اللغة و حينئذ فليس في شيء من النصوص على كثرتها ما يوافق ما ذكره ابن أبي عقيل و نصوص التسوية بين الفهد و الكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو ذلك مما لا ينافي و بذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في المسألة نعم لا فرق في الكلاب بين السلوقي و غيره و الكردي و غيره و الاسود و غيره ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد ، فحرم صيد الكلب الاسود البهيم لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 1 ) : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ، لان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أمر بقتله " الذي ينبغي حمله على الكراهة ، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب و السنة و إجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا ، و المخالف شاذ معلوم النسب ، مسبوق بالاجماع و ملحوق به ، فلا عبرة بخلافه ، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل ، و الله العالم هذا كله في صيد الحيوان { و } أما الصيد بغيره من الجمادات ف { يجوز الصيد ( الاصطياد خ ل ) بالسيف و الرمح و السهام و كل ما فيه نصل } بلا خلاف على ما حكاه بعض ، بل عن آخر دعوى الاجماع عليه و إن كان قد يناقش الاول بأن المحكي عن الديلمي اشتراط التذكية في الصيد بالثلاثة و إن قال1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الصيد - الحديث 2