القول بحلية ما في الشبكة لو اشتبه الميت من السمك بغيره
حلية القطعة المبانة من السمك خارج الماء ولو عاد إلى الماء وبقي حيا
يعفور ( 1 ) الواردة في الجراد ، فيها " إن الله تبارك أحله و جعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها " . لكن - مع أن الاول منهما مرسل و في الكتب الاربع ، و لم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية - لم أجد أحدا عمل بمضمونهما ، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الانف في تذكيته ، و حينئذ فالمذهب الجواز ، لما عرفت و لعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال و إن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا ، كما نص عليه في الدروس ، نعم لو قطع منه قطعة و هو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل ، لانه قطعة مبانة من حي مذكى ، إذ ليس في الادلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها ، كما هو واضح ، و الله العالم { و لو نصب شبكة } مثلا { فمات بعض ما حصل فيها و اشتبه الحي بالميت قيل } و القائل الشيخ في محكي النهاية و القاضي : { حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه } للصحيحين ( 2 ) السابقين المؤيدين بخبر مسعدة ابن صدقة ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حى أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، و لا يؤكل الطافي من السمك " . بل و بخبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد1 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 إلا أنها واردة في الخز لا الجراد ، و ليس لا بن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون ..2 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح الحديث 2 و 3 .3 - و 4 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح الحديث 4 - 6