القول بحلية ما في الشبكة لو اشتبه الميت من السمك بغيره - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بحلية ما في الشبكة لو اشتبه الميت من السمك بغيره

حلية القطعة المبانة من السمك خارج الماء ولو عاد إلى الماء وبقي حيا

يعفور ( 1 ) الواردة في الجراد ، فيها " إن الله تبارك أحله و جعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها " . لكن - مع أن الاول منهما مرسل و في الكتب الاربع ، و لم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية - لم أجد أحدا عمل بمضمونهما ، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الانف في تذكيته ، و حينئذ فالمذهب الجواز ، لما عرفت و لعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال و إن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا ، كما نص عليه في الدروس ، نعم لو قطع منه قطعة و هو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل ، لانه قطعة مبانة من حي مذكى ، إذ ليس في الادلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها ، كما هو واضح ، و الله العالم { و لو نصب شبكة } مثلا { فمات بعض ما حصل فيها و اشتبه الحي بالميت قيل } و القائل الشيخ في محكي النهاية و القاضي : { حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه } للصحيحين ( 2 ) السابقين المؤيدين بخبر مسعدة ابن صدقة ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حى أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، و لا يؤكل الطافي من السمك " . بل و بخبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد


1 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 إلا أنها واردة في الخز لا الجراد ، و ليس لا بن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون ..

2 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح الحديث 2 و 3 .

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح الحديث 4 - 6

/ 510