الاحكام المذكورة للحيوان الموطوء مختصة بما يؤكل لحمه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحكام المذكورة للحيوان الموطوء مختصة بما يؤكل لحمه

عدم الخلاف المحكي على ذلك - ظهور الحسن المذكور في عموم الحكم المزبور كالاحراق و إن كان مورده المتغايران إلا أن المراد منه بيان الحكم على التقديرين ، خصوصا بعد التعليل بعدم التعيير الشامل للامرين و إن كان المالك و الموطوء يراد لحمه فلا خلاف نصا ( 1 ) و فتوى في الذبح و الاحراق و إغرام الثمن لمالكها و إن كان المراد ظهره أغرم الثمن لمالكه و نفي في بلاد و بيع ، كما سمعته في الحسن ( 2 ) لكن في دفع الثمن للمالك باعتبار بقائه على ملكه و إن أغرم له القيمة ، و الجميع بين العوض و المعوض عنه إنما يمنع في عقود المعاوضة ، أو للواطي لانه الذي أغرم القيمة ، بل لعل التعبير بالثمن في الحسن مشعر بصيرورة الثمن له ، أو يتصدق به لعدم استحقاقهما معا له أما المالك فلا خذ العوض ، و الواطئ فلعدم ملكه لها ، فليس إلا الصدقة و لعله لا يخلو من قوة بل منه يظهر قوة ما سمعته من المفيد في الاول و إن كان القول برجوعه إلى الواطي مطلقا أقوى بالنظر إلى قواعد الفقة ثم إن ظاهر المصنف و غيره اختصاص الحكم المزبور بأقسامه في مأكول اللحم دون محرمه كالهر و الكلب و الفيل ، و نحوها ، مع احتماله على معنى وجوب إحراقه و عدم جواز الانتفاع به ، لاطلاق جملة من النصوص ( 3 )

التي لا ينافيها ما في آخر ( 3 ) من التعرض لحرمة اللحم ، إذ المعنى حينئذ أنه يحرم لحمها إن كانت مأكولة ، فهو حكم من الاحكام بل قد يقال : إن اقتصار المصنف و غيره هنا في عنوان المسألة على المأكول لكونه


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 - 4 - 0 - من كتاب الحدود و التعزيرات .

4 الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 2 و 3

/ 510