الاحكام المذكورة للحيوان الموطوء مختصة بما يؤكل لحمه
عدم الخلاف المحكي على ذلك - ظهور الحسن المذكور في عموم الحكم المزبور كالاحراق و إن كان مورده المتغايران إلا أن المراد منه بيان الحكم على التقديرين ، خصوصا بعد التعليل بعدم التعيير الشامل للامرين و إن كان المالك و الموطوء يراد لحمه فلا خلاف نصا ( 1 ) و فتوى في الذبح و الاحراق و إغرام الثمن لمالكها و إن كان المراد ظهره أغرم الثمن لمالكه و نفي في بلاد و بيع ، كما سمعته في الحسن ( 2 ) لكن في دفع الثمن للمالك باعتبار بقائه على ملكه و إن أغرم له القيمة ، و الجميع بين العوض و المعوض عنه إنما يمنع في عقود المعاوضة ، أو للواطي لانه الذي أغرم القيمة ، بل لعل التعبير بالثمن في الحسن مشعر بصيرورة الثمن له ، أو يتصدق به لعدم استحقاقهما معا له أما المالك فلا خذ العوض ، و الواطئ فلعدم ملكه لها ، فليس إلا الصدقة و لعله لا يخلو من قوة بل منه يظهر قوة ما سمعته من المفيد في الاول و إن كان القول برجوعه إلى الواطي مطلقا أقوى بالنظر إلى قواعد الفقة ثم إن ظاهر المصنف و غيره اختصاص الحكم المزبور بأقسامه في مأكول اللحم دون محرمه كالهر و الكلب و الفيل ، و نحوها ، مع احتماله على معنى وجوب إحراقه و عدم جواز الانتفاع به ، لاطلاق جملة من النصوص ( 3 )التي لا ينافيها ما في آخر ( 3 ) من التعرض لحرمة اللحم ، إذ المعنى حينئذ أنه يحرم لحمها إن كانت مأكولة ، فهو حكم من الاحكام بل قد يقال : إن اقتصار المصنف و غيره هنا في عنوان المسألة على المأكول لكونه1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 - 4 - 0 - من كتاب الحدود و التعزيرات .4 الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 2 و 3