جواز التداوي بالخمر للعين عند الاضطرار
أمرني و نهاني ، فقال : يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل ؟ لا ، فلا تذوقي منه قطرة ، و إنما تندمين إذا بلغت نفسك إلى ها هنا ، و أومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا : أفهمت ؟ قالت : نعم " . و عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا ( 1 ) " لا يتداوى بالخمر و لا بالمسكر ، و لا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي عن جدي ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن الله عز و جل لم يجعل في رجس حرمه شفاء " . إلى ذلك من النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار ، كما أنه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في المحرم من التعليل ، أو ينزل على الغلبة ، على أنه لم نجد القائل به في الخمر و لعله لذا - مؤيدا بما سمعته من حل تناوله عند الاضطرار الذي لا ريب في كون المقام منه بشهادة الوجدان و أهل الخبرة ، بل و قوله تعالى ( 2 ) : " و إثمهما أكبر من نفعهما " الظاهر في حصول نفع به ، و خبر عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 )المروي عن طب الائمة " إن رجلا سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الترياق ، فقال : ليس به بأس ، قال : يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الافاعي ، فقال : لا تقذره علينا " - أطلق القاضي الجواز ، و تبعه جماعه من متأخري المتأخرين ، و هو الاقوى و من الغريب جزم المصنف بالعدم مع قوله : { و يجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين } بل حكاه في المسالك عن الاكثر ، و في كشف اللثام عن الشيخ و جماعة ، مستدلين عليه بعموم وجوب دفع الضرر ، و خصوص1 - المستدرك - الباب - 15 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 4 ..2 - سورة البقرة : 2 - الآية 219 .3 - الوسائل - الباب - 136 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 8