كفاية نحر الاضحية المعيبة لو تعيبت بعد النذر
من المثل أو القيمة ، و لا ريب في ضعفه ، و ليس عليه إلا القيمة يوم التلف ، فيشتري هو بها أو الحاكم مثلها فصاعدا ، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب ، فان لم يجد به مثلها اشترى ما دونه بل قد سمعت ما في الدروس من أنه يشتري شقصا ، و لا بأس به ، إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل ، فانه يأخذ قيمته و لا يشتري بها عبدا آخر و يعتقه ، لان ملكه باق عليه ، و مستحق العتق قد هلك ، بخلاف مستحق الاضحية ، و القيمة المضمونة على من أتلف قد تعلق بها حق الغير ، فهي للفقراء أضحية ، فوجب الشراء بها و لو جزءا من أضحيته ، لانه شيء عن أضحيته أيضا ، كما لو اشترك جماعة في أضحية نعم ما في المسالك - من أنه لو تعذر الشراء حتى الشقص اشترى بها لحما و فرقه على وجهها ، لانه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم ، و لو تعذر جميع ذلك تصدق حينئذ بها - لا يخلو من إشكال بل منع ، لعدم الدليل ، و ما ذكره وجه اعتباري هو و نحوه يذكر تقريبا للدليل { و } على كل حال ف { لو نذرها أضحية و هي سليمة فعابت } من دون تفريط عيبا يمنع من الاضحية فضلا عن غيره { نحرها على ما بها ، و أجزأته } لان الفرض تعينها و بقاؤها في يده أمانة ، و في= عدة روايات كما أشار إلى ذلك أيضا شيخنا صاحب الجواهر ( قده ) في كتاب الغصب - ج 37 ص 60 - فمن تلك الروايات ما رواه في الوسائل - الباب - 10 و 11 و 14 - من كتاب الشهادات و الباب - 5 و 7 - من كتاب الرهن - الحديث 2 منهما و الباب - 29 - من كتاب الاجارة و الباب - 18 - من كتاب العتق - الحديث 1 5 و 9 و الباب - 22 - من أبواب حد الزنا - الحديث 4 و الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 من كتاب الحدود و التعزيرات