حكم ما لو قال : " بسم الله ومحمد " على الذبيحة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال : " بسم الله ومحمد " على الذبيحة

عدم وجوب تدارك التسمية لو نسيها

اعتبار المقارنة بين التسمية والذبح

اعتبار التسمية بعنوان كونها على الذبيحة

حكم ترك التسمية جهلا

حال الجهل مندرجا تحت إطلاق الادلة ، و دعوى أولويته منه أو مساواته لحال الاستقبال واضحة المنع ، خصوصا بعد حرمة القياس عندنا ، نعم قد يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان لا يتهم " تصديقه بدعوى النسيان إذا كان مسلما يرى وجوب التسمية كما أن الظاهر اعتبار ذكر التسمية بعنوان كونها على الذبيحة ، فلا يجزئ التسمية الاتفاقية التي لم تكن بالعنوان المزبور ، و لا أقل من الشك في حصول التسمية المعتبرة بدون ذلك ، و الاصل عدم التذكية و كذلك الظاهر اعتبار المقارنة العرفية فيها على وجه يصدق التسمية عليها ، فلا يجزئ ذكرها عند مقدمات الذبح ، كربط المذبوح و نحوه ، قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ( 1 ) : " من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله " . ثم إنه لا يخفى عليك عدم وجوب تدارك التسمية بعد تمام الذبح مع النسيان بلا خلاف أجده فيه ، كما في الدروس و المسالك ، و من هنا وجب حمل الامر بذلك في صحيح ابن مسلم ( 2 ) السابق على ذلك هذا و في المسالك " و لو قال : بسم الله و محمد بالجر لم يجز ، و كذا لو قال : و محمد رسول الله ، و لو رفع فيهما لم يضر " و لعله لانه شرك في الاول على وجه يندرج في الاهلال به لغير الله ، بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه ، خصوصا مع ملاحظة نصوص " إنما هو الاسم ، و لا يؤمن عليه المسلم " ( 3 )

بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التسمية تامة ، و عطف الشهادة للرسول ( صلى الله عليه و آله ) زيادة خير منافية ، بخلاف ما لو قصد التشريك و لو قال : " بسم الله و اسم محمد " قاصدا أذبح بإسم الله و تبرك


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 6 - 4 .

3 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 و 4 و 24

/ 510