حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بوطء الانسان له
عدم لحوق الكلبة والكافرة بالخنزيرة في الحكم السابق
لا يعارضها إطلاق الاخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجة لضعفها و عدم الجابر ، بل الموهن موجود ، فليس حينئذ إلا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في المشتد إلى الندب و الكراهة المتسامح فيهما ثم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة لحرمة القياس ، و لا يختص الحكم بالجدي المحمول في النصوص على المثال ، لما سمعته من فتوى الاصحاب و لا خصوص الارتضاع لذلك أيضا ، نعم في خبر أحمد بن محمد ( 1 ) " كتبت اليه جعلني الله فداك من كل سوء ، إمرأة أرضعت عناقا حتى أفطمت و كبرت و ضربها الفحل ثم وضعت أ فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها ؟ فكتب فعل مكروه ، و لا بأس به " . و هو دال على الكراهة بناء على إرادة كون الاكل فعلا مكروها و لو بقرينة السوأل ، و إن كان يحتمل إرادة الارضاع ، و الله العالم { الثالث : إذا وطأ الانسان } صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا { حيوانا مأكول ( 2 ) } اللحم قبلا أو دبرا { حرم لحمه و لحم نسله } و لبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به واحد ، بل عن بعض نسبته إلى الاصحاب الظاهرة في الاجماع ، بل ادعاه آخر ، لخبر مسمع ( 3 )المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ، فقال : حرام لحمها و كذلك لبنها " . و خبر محمد بن عيسى ( 4 ) أو صحيحه ، لان الظاهر كونه العبيدي1 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..2 - و في الشرائع " مأكولا " و الظاهر أنه ( قده ) أبرز علامة التنوين لهذه الكلمة في قوله : " دبرا " . 6 - 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 1