حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بوطء الانسان له - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بوطء الانسان له

عدم لحوق الكلبة والكافرة بالخنزيرة في الحكم السابق

لا يعارضها إطلاق الاخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجة لضعفها و عدم الجابر ، بل الموهن موجود ، فليس حينئذ إلا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في المشتد إلى الندب و الكراهة المتسامح فيهما ثم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة لحرمة القياس ، و لا يختص الحكم بالجدي المحمول في النصوص على المثال ، لما سمعته من فتوى الاصحاب و لا خصوص الارتضاع لذلك أيضا ، نعم في خبر أحمد بن محمد ( 1 ) " كتبت اليه جعلني الله فداك من كل سوء ، إمرأة أرضعت عناقا حتى أفطمت و كبرت و ضربها الفحل ثم وضعت أ فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها ؟ فكتب فعل مكروه ، و لا بأس به " . و هو دال على الكراهة بناء على إرادة كون الاكل فعلا مكروها و لو بقرينة السوأل ، و إن كان يحتمل إرادة الارضاع ، و الله العالم { الثالث : إذا وطأ الانسان } صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا { حيوانا مأكول ( 2 ) } اللحم قبلا أو دبرا { حرم لحمه و لحم نسله } و لبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به واحد ، بل عن بعض نسبته إلى الاصحاب الظاهرة في الاجماع ، بل ادعاه آخر ، لخبر مسمع ( 3 )

المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ، فقال : حرام لحمها و كذلك لبنها " . و خبر محمد بن عيسى ( 4 ) أو صحيحه ، لان الظاهر كونه العبيدي


1 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..

2 - و في الشرائع " مأكولا " و الظاهر أنه ( قده ) أبرز علامة التنوين لهذه الكلمة في قوله : " دبرا " .

6 - 3 - و

4 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 1

/ 510