ثبوت اجرة المثل على الغاصب لو صاد بالآلة المغصوبة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت اجرة المثل على الغاصب لو صاد بالآلة المغصوبة

لاحد ، فيبقى على الاباحة حتى يأخذه آخذ على وجه الملك ، نعم في الجرح بالرمح و السهم قد يقال : المملك هو فعله ، و الآلة ليس لها دخل إلا الآلية ، و أن فعله و إتيانه بفعله بمنزلة أخذه و وضع يده ، و بالجملة الفعل مستقل في أمثال هذه ، و ليست فيها دلالة شرعية من نص و إجماع ، فالاحتياط لا يترك علما و عملا " . { و } لكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة صدق وضع اليد و الدخول تحتها و إن كان بالآلة المغصوبة ، كما هو واضح نعم { عليه } أي الصائد { أجرة مثلها } للمالك كباقي الاعيان المغصوبة ، بل لو لم يصد بها كانت عليه الاجرة ، لفوات المنفعة تحت يده ، بل عن بعض العامة ذلك ، حتى القول بكون الصيد للمالك ، و لا يخلو من وجه ، و إن كان الحق عندنا أنه ملك للصائد و إن صاده بالآلة المغصوبة { سواء كانت كلبا أو سلاحا } أو غيرهما من شبك و نحوه خلافا لمن عرفت من بعض العامة هذا و في المسالك " أن قول المصنف : سواء - إلى آخره - راجع إلى ملك الصائد دون صاحب الآلة ، تنبيها على خلاف المخالف ، كما بيناه لا إلى القريب ، و هو ضمان الاجرة ، لانهما مستويان نفيا و إثباتا " . قلت ؟ يمكن رجوعه إليه و لو باعتبار نفي الاجرة عند بعض العامة في خصوص الكلب ، بناء على أن ما يصيده الكلب لمالكه ، فتكون منفعته حينئذ لمالكه ، فلا يضمن له أجرة و إن كان واضح الضعف ، و الامر سهل ، و الله العالم

/ 510