ما يثبت في آلة الصائد يملكها ناصبها
القسم { الثالث } { في مسائل من أحكام الصيد } { و هي عشرة : } { الاولى : } لا خلاف و لا إشكال في أن { ما يثبت في آلة الصائد } على وجه يخرج عن كونه ممتنعا { كالحبالة و الشبكة } و الفخ و نحوها { يملكه ناصبها } للاصطياد { و كذا كل ما يعتاد للاصطياد به } بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد و الاخذ و الحيازة و نحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح ، بل ما في صحيحي الحظيرة و نصب الشبكة المتقدمين في ذكاة السمك - قال في الاول منهما ( 4 ) جوابا عن السمك الذي يدخل فيها : " لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها " و في الآخر ( 5 ) " ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها " - مبني على أن ذلك أخذ و صيد أو مثلهما ، خصوصا بعد ما ورد ( 6 ) أن ذكاة السمك أخذه و صيده ، إذ هو أولى من التخصيص ، و بالجملة( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 .3 الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 و الباب - 32 - منها - الحديث 8 و الباب - 34 - منها - الحديث 1